3 ـ باب وجوب الحج مع الشرائط مرّة واحدة في العمر وجوباً عينياً
[ 14135 ] 1 ـ أحمد بن محمّد البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما كلّف الله العباد إلّا ما يطيقون إنّما كلّفهم في اليوم والليلة خمس صلوات ـ إلى أن قال : ـ وكلّفهم حجّة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك .
ورواه الصدوق في ( الخصال ) كما مرّ في مقدّمة العبادات (1) .
[ 14136 ] 2 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) و ( عيون الأخبار ) بالإِسناد الآتي (1) عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : إنّما أُمروا بحجّة واحدة لا أكثر من ذلك ، لأنّ الله وضع الفرائض على أدنى القوّة (2) ، كما قال : ( فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) (3) ـ يعني : شاة ـ ، ليسع القوي والضعيف ، وكذلك سائر الفرائض إنما وضعت على أدنى القوم قوّة ، ____________________
(5) يأتي في الباب 5 من هذه الأبواب .
(6) يأتي في البابين 10 و 11 من هذه الأبواب .
الباب 3 فيه 3 أحاديث
1 ـ المحاسن : 296 / 465 ، وأورد قطعة منه في الحديث 37 من الباب 1 من أبواب مقدمة العبادات .
(1) مرّ في الحديث 27 من الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات .
2 ـ علل الشرائع : 273 ، وعيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 90 .
(1) يأتي في الفائدة الاُولى من الخاتمة برمز ( ب ) .
(2) في المصدرين : أدنى القوم قوّة .
(3) البقرة 2 : 196 .
فكان من تلك الفرائض الحجّ المفروض واحداً ، ثمّ رغّب ( بعد أهل القوّة بقدر طاقتهم ) (4) .
[ 14137 ] 3 ـ وبالإِسناد الآتي (1) عن محمّد بن سنان ، أنّ أبا الحسن علي بن موسى الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله قال : علّة فرض الحجّ مرّة واحدة ، لأنّ الله تعالى وضع الفرائض على أدنى القوم قوّة ، فمن تلك الفرائض الحجّ المفروض واحداً ، ثمّ رغّب أهل القوّة على قدر طاقتهم (2) .
قال الصدوق في ( العلل ) : جاء هذا الحديث هكذا ، والذي أعتمده وأُفتي به أنّ الحجّ على أهل الجدة في كلّ عام فريضة (3) ، ثمّ استدلّ بالأَحاديث السابقة (4) ، وعلى ما قلنا لا تنافي بينهما ، والظاهر أنّه مراد الصدوق .