14 ـ باب حكم من أعطى حجة ، هل يجوز له أن يعطيها غيره أم لا ؟
[ 14580 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي سعيد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أبي جعفر الأَحول [1] ، عن عثمان بن عيسى قال : قلت لأَبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) : ما تقول في الرجل يعطى الحجّة فيدفعها إلى غيره ؟ قال : لا بأس .
ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد [2] ، وبإسناده عن محمّد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن الأَحول ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) [3] .
أقول : هذا محمول على الإِذن ، قاله بعض علمائنا [4] .
📋 الهامش والتحقيق
- (5) تقدم في الباب 28 من أبواب وجوب الحج . ↩
- (6) يأتي ما يدل على إخراج الحج من جميع المال إذا اوصى به ، وفي الأبواب 40 ، 41 ، 42 من أبواب الوصايا . الباب 14 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 5 : 417 / 1449 . ↩
- (1) في الكافي : جعفر الأحول ( هامش المخطوط ) . وكذا في التهذيب . ↩
- (2) الكافي 4 : 309 / 2 . ↩
- (3) التهذيب 5 : 462 / 1609 . ↩
- (4) راجع المعتبر 2 : 770 . ↩