مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 109 / 382
22px
عدد الكلمات: 288 · ~2 دقائق القراءة
👁 22 📑 0
وسائل الشيعة ج11 ص109

6 ـ باب جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحج عليه

[ 14557 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ ابني معي وقد أمرته أن يحجّ عن امي ، أيجزي عنها حجة الإِسلام ؟ فكتب لا ، وكان ابنه صرورة وكانت أُمّه صرورة .

أقول : تقدّم الوجه في مثله [1] .

[ 14558 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يعطي خمسة نفر حجّة واحدة ، يخرج بها واحد منهم ، لهم أجر ؟ قال : نعم ، لكلّ واحد منهم أجر حاجّ ، قال : فقلت : أيّهم أعظم أجراً ؟ فقال : الذي نابه الحرّ والبرد ، وإن كانوا صرورة لم يجز ذلك عنهم ، والحجّ لمن حجّ .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) في نسخة : من ( هامش المخطوط ) . ↩
  2. (3) في نسخة : لا يجوز ( هامش المخطوط ) . ↩
  3. (4) تقدم في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب . ↩
  4. (5) تقدم في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب وجوب الحج . 4 ـ التهذيب 5 : 412 / 1433 ، والاستبصار 2 : 321 / 1137 . ↩
  5. (1) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب . 5 ـ الفقيه 2 : 310 / 1540 ، وأورده نحوه في الحديث 7 من الباب 28 من هذه الأبواب . أقول : هذا غير صريح في النيابة على أنّ الذي لم يحجّ كيف يجزي عنه حجّ من حجّ عن غيرهما ، وعدم الإِجزاء عن الجميع لا يستلزم عدم الإِجزاء عن واحد ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.