6 ـ باب جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحج عليه
[ 14557 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ ابني معي وقد أمرته أن يحجّ عن امي ، أيجزي عنها حجة الإِسلام ؟ فكتب لا ، وكان ابنه صرورة وكانت أُمّه صرورة .
أقول : تقدّم الوجه في مثله [1] .
[ 14558 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل يعطي خمسة نفر حجّة واحدة ، يخرج بها واحد منهم ، لهم أجر ؟ قال : نعم ، لكلّ واحد منهم أجر حاجّ ، قال : فقلت : أيّهم أعظم أجراً ؟ فقال : الذي نابه الحرّ والبرد ، وإن كانوا صرورة لم يجز ذلك عنهم ، والحجّ لمن حجّ .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) في نسخة : من ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) في نسخة : لا يجوز ( هامش المخطوط ) . ↩
- (4) تقدم في الحديثين 1 ، 2 من هذا الباب . ↩
- (5) تقدم في الحديث 1 من الباب 21 من أبواب وجوب الحج . 4 ـ التهذيب 5 : 412 / 1433 ، والاستبصار 2 : 321 / 1137 . ↩
- (1) تقدم في ذيل الحديث 3 من هذا الباب . 5 ـ الفقيه 2 : 310 / 1540 ، وأورده نحوه في الحديث 7 من الباب 28 من هذه الأبواب . أقول : هذا غير صريح في النيابة على أنّ الذي لم يحجّ كيف يجزي عنه حجّ من حجّ عن غيرهما ، وعدم الإِجزاء عن الجميع لا يستلزم عدم الإِجزاء عن واحد ، وقد تقدّم ما يدلّ على المقصود (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩