مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 11 · ص 108 / 382
22px
عدد الكلمات: 336 · ~2 دقائق القراءة
👁 22 📑 0
وسائل الشيعة ج11 ص108

6 ـ باب جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحج عليه

[ 14554 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : لا بأس أن يحجّ الصرورة عن الصرورة .

[ 14555 ] 2 ـ وعنه ، عن عبد الرحمٰن ، عن مفضّل ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : يحجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة الحديث .

[ 14556 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عقبة قال : كتبت إليه أسأله عن رجل ( صرورة لم يحجّ قط ) (1) حجّ عن صرورة لم يحجّ قطّ ، أيجزي كلّ واحد منهما تلك ____________________

= يستلزم الفساد في صورة خاصة ، ودلالتهما علىٰ باقي الأفراد غير ظاهرة . والقياس باطل . ( منه . قده ) .

(2) تقدم في الحديثين 2 ، 7 من الباب 24 من أبواب وجوب الحج .

الباب 6 فيه 5 أحاديث

1 ـ التهذيب 5 : 411 / 1429 ، والاستبصار 2 : 320 / 1133 .

2 ـ التهذيب 5 : 414 / 1439 ، والاستبصار 2 : 323 / 1143 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الأبواب .

3 ـ التهذيب 5 : 411 / 1430 ، والاستبصار 2 : 320 / 1134 .

(1) ليس في التهذيب .

الحجّة عن (2) حجّة الإِسلام أو لا ؟ بيّن لي ذلك يا سيّدي ، إن شاء الله ، فكتب ( عليه السلام ) : لا يجزي (3) ذلك .

أقول : حمله الشيخ على صرورة له مال لما تقدّم (4) ، وجوّز حمله على نفي الإِجزاء عن النائب إذا أيسر لما تقدّم (5) ، ويحتمل الحمل على الإِنكار ، وعلى عدم جواز ترك الحجّ اعتماداً على الاستنابة وعلى التقيّة ، وعلى عدم معرفة الصرورة بأفعال الحجّ وعلى عدم إجزاء الحجّة الواحدة عنهما معاً كما هو ظاهره .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.