[ 14131 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي جرير القمّي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الحجّ فرض على أهل الجدة في كلّ عام .
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ( عن محمّد بن أيوب بن يقطين ) [1] ، عن محمّد بن أبي عمير مثله [2] .
[ 14132 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن [1] الله عزّ وجلّ فرض الحج [2] على أهل الجدة في كلّ عام .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 3 ـ الكافي 4 : 265 / 3 . 4 ـ الكافي 4 : 266 / 8 ، والتهذيب 5 : 16 / 47 ، والاستبصار 2 : 148 / 487 . ↩
- (1) ليس في العلل . ↩
- (2) علل الشرائع : 405 / 5 . 5 ـ الكافي 4 : 266 / 6 . ↩
- (1) في التهذيب : أنزل ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في نسخة زيادة : والعمرة ( هامش المخطوط ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (3) وكذا الذي قبله . [ 14133 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن محمّد بن أحمد ، عن السندي بن الربيع ، عن محمّد بن أبي القاسم (1) ، عن أسد بن يحيى ، عن شيخ من أصحابنا قال : الحجّ واجب على من وجد السبيل إليه في كلّ عام . [ 14134 ] 7 ـ وعن محمّد بن الحسن (1) ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد ابن أحمد ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن مهزيار ، عن عبد الله بن الحسين الميثمي ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ في كتاب الله عزّ وجلّ فيما أنزل الله : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ) في كل عام ( مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ) (2) . أقول : حمل الشيخ هذه الأحاديث على الاستحباب ، وجوّز حملها على إرادة الوجوب على طريق البدل ، وأن من وجب عليه الحجّ في السنة الأُولى فلم يفعل وجب في الثانية ، فإن لم يفعل وجب في الثالثة وهكذا ، والأقرب ما قلناه من الوجوب الكفائي (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه في عدم جواز تعطيل الكعبة عن الحجّ (4) ، وفي وجوب إجبار الناس عليه ، وإن لم يكن لهم ↩
- (3) التهذيب 5 : 16 / 46 ، والاستبصار 2 : 148 / 486 . 6 ـ علل الشرائع : 405 / 5 . ↩
- (1) في المصدر : محمد بن القاسم . 7 ـ علل الشرائع : 405 / 5 . ↩
- (1) في المصدر : أحمد بن الحسن . ↩
- (2) آل عمران 3 : 97 . ↩
- (3) راجع التهذيب 5 : 16 / 48 ، والاستبصار 2 : 149 / ذيل حديث 488 . ↩
- (4) يأتي في الباب 4 من هذه الأبواب . مال (5) وغير ذلك (6) . ↩