5 ـ باب استحباب تأخير المغرب والعشاء حتى يصل إلى
جمع وإن مضى ثلث الليل ، وعدم وجوب التأخير
[ 18462 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 قال : لا تصلّ المغرب حتى تأتي جمعا وإن ذهب ثلث الليل.
[ 18463 ] 2 ـ وعنه عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الآخرة بجمع؟ فقال : لا تصلّهما حتى تنتهي إلى جمع وإن مضى من الليل ما مضى ، فإن رسول الله 6 جمعهما بأذان واحد وإقامتين كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات.
[ 18464 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله قال : لا بأس بأن يصلي الرجل المغرب إذا أمسى بعرفة.
وبإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه حذف لفظة المغرب [1].
[ 18465 ] 4 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم ،
- (1) الباب 5 فيه 6 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 188 | 625 ، والاستبصار 2 : 254 | 895. 2 ـ التهذيب 5 : 188 | 624 ، والاستبصار 2 : 254 | 894. 3 ـ التهذيب 5 : 189 | 629 ، والاستبصار 2 : 255 | 898. ↩
- (1) التهذيب 5 : 480 | 1701. 4 ـ التهذيب 5 : 189 | 628 ، والاستبصار 2 : 255 | 897. عن أبي عبدالله قال : عثر محمل أبي بين عرفة والمزدلفة ، فنزل فصلى المغرب وصلى العشاء بالمزدلفة. [ 18466 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن سماعة بن مهران قال : قلت لأبي عبدالله : الرجل يصلي المغرب والعتمة في الموقف؟ فقال : قد فعله رسول الله صلاهما في الشعب. [ 18467 ] 6 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عيسى بن أبي منصور وأبي اسامة ويعقوب الاحمر جميعا قالوا : كنا جلوسا عند أبي عبدالله فدخل زرارة بن أعين فقال (1) : إن الحكم بن عتيبة (2) روى عن أبيك أنه قال : تصلي المغرب دون المزدلفة ، فقال له : أبو عبدالله بأيمان ثلاثة : ما قال هذا أبي قط ، كذب الحكم بن عتيبة على أبي . وعن محمد بن مسعود قال : كتب إلينا الفضل يذكر عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ثم ذكر نحوه (3). أقول : الاحاديث الاخيرة محمولة على الجواز ، فلا ينافي الاستحباب 5 ـ التهذيب 5 : 189 | 627 ، والاستبصار 2 : 255 | 896. 6 ـ رجال الكشي 2 : 468 | 368. ↩
- (1) في المصدر زيادة : له. ↩
- (2) في المصدر : الحكم بن عيينة. ↩
- (3) رجال الكشي 1 : 377 | 262. ذكره الشيخ (4) وغيره (5) ، ويأتي ما يدل على ذلك (6). ↩