2 ـ باب أن المملوك إذا تمتع بإذن مولاه تخير بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم ، فإن أدرك أحد الموقفين معتقاً لزمه الهدي ، ومع التعذر الصوم
[ 18653 ] 1 ـ محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سأل رجل أبا عبدالله عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع؟ قال : فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه.
[ 18654 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن قلت : أمرت مملوكي أن يتمتع ، فقال : إن شئت فاذبح عنه ، وإن شئت فمره فليصم.
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 29 و 30 من الباب 2 وفي الحديث 3 من الباب 5 وفي الحديث 10 من الباب 21 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 1 من الباب 37 من أبواب الاحرام ، وفي الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر. ↩
- (2) يأتي في البابين 2 و 3 وفي الاحاديث 1 و 2 و 5 و 9 و 10 و 11 من الباب 10 وفي الحديث 6 من الباب 11 وفي الحديث 7 من الباب 12 وفي الحديث 8 من الباب 16 وفي الحديثين 10 و 13 من الباب 18 وفي الحديث 5 من الباب 25 وفي الحديثين 4 و 19 من الباب 40 وفي الابواب 44 52 وفي الحديث 2 من الباب 53 وفي البابين 54 و 57 من هذه الابواب. الباب 2 فيه 8 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 200 | 667 ، والاستبصار 2 : 262 | 925. 2 ـ التهذيب 5 : 482 | 1714. وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (1). [ 18655 ] 3 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبدالله عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، أعليه أن يذبح عنه؟ قال : لا ، إن الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) (1). وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله (2). أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على أنه لا يجب عليه الذبح وهو مخير بينه وبين أن يأمره بالصوم لما مر (3). [ 18656 ] 4 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي (1) ، عن أبي إبراهيم 7 قال : سألته عن غلام أخرجته (2) معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه ، أفله أن يصوم بعد النفر؟ قال : ذهبت الايام التي قال الله ، ألا كنت أمرته أن يفرد الحج ، قلت : طلبت الخير ، قال : كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة ، وكان ذلك يوم النفر الاخير. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ↩
- (1) التهذيب 5 : 200 | 666 ، والاستبصار 2 : 262 | 924. 3 ـ التهذيب 5 : 200 | 665 ، والاستبصار 2 : 262 | 923. ↩
- (1) النحل 16 : 75. ↩
- (2) التهذيب 5 : 482 | 1713. ↩
- (3) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب. 4 ـ التهذيب 5 : 201 | 669 ، والاستبصار 2 : 263 | 927. ↩
- (1) ليس في الاستبصار. ↩
- (2) في الكافي : سألته عن غلام أنا خرجت به ( هامش المخطوط ). الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة مثله ، (3). أقول : حمله الشيخ على أفضلية الذبح حينئذ. [ 18657 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 ـ في حديث ـ قال : سألته عن المتمتع المملوك؟ فقال : عليه مثل ما على الحر ، إما أضحية وإما صوم. وبإسناده عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله قال : سألته ... وذكر مثله (1). أقول : حمله الشيخ على من أدرك أحد الموقفين معتقا ، وجوز حمله على المساواة في الكمية لئلا يظن أن عليه نصف ما على الحر كالظهار ونحوه. [ 18658 ] 6 ـ وبإسناده عن العباس ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم ، عن فضيل بن يسار ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله : إن معنا مماليك لنا قد تمتعوا أعلينا أن نذبح عنهم؟ قال : المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شيء. أقول : حمله الشيخ على عدم إذن المولى. [ 18659 ] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسن بن عمار (1) ، قال : سألت أبا ↩
- (3) الكافي 4 : 304 | 8. 5 ـ التهذيب 5 : 201 | 668 ، والاستبصار 2 : 262 | 926 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب. ↩
- (1) التهذيب 5 : 481 | 1709. 6 ـ التهذيب 5 : 482 | 1715 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب وجوب الحج. 7 ـ الكافي 4 : 304 | 6. ↩
- (1) في المصدر : إسحاق بن عمار. عبدالله عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام؟ قال : قل لهم يغتسلون ثم يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم. [ 18660 ] 8 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن سماعة أنه سأله عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا؟ قال : عليه أن يضحي عنهم ، قلت : فإنه أعطاهم دراهم ، فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام ، قال : قد أجزأ عنهم ، وهو بالخيار إن شاء تركها. قال : ولو أنه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (1). ↩