مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 46 / 264
22px
عدد الكلمات: 974 · ~6 دقائق القراءة
👁 31 📑 0
وسائل الشيعة ج14 ص46

2 ـ باب أن المملوك إذا تمتع بإذن مولاه تخير بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم ، فإن أدرك أحد الموقفين معتقاً لزمه الهدي ، ومع التعذر الصوم

[ 18653 ] 1 ـ محمد بن الحسن ، بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سأل رجل أبا عبدالله عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع؟ قال : فمره فليصم وإن شئت فاذبح عنه.

[ 18654 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن قلت : أمرت مملوكي أن يتمتع ، فقال : إن شئت فاذبح عنه ، وإن شئت فمره فليصم.

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 29 و 30 من الباب 2 وفي الحديث 3 من الباب 5 وفي الحديث 10 من الباب 21 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 1 من الباب 37 من أبواب الاحرام ، وفي الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر. ↩
  2. (2) يأتي في البابين 2 و 3 وفي الاحاديث 1 و 2 و 5 و 9 و 10 و 11 من الباب 10 وفي الحديث 6 من الباب 11 وفي الحديث 7 من الباب 12 وفي الحديث 8 من الباب 16 وفي الحديثين 10 و 13 من الباب 18 وفي الحديث 5 من الباب 25 وفي الحديثين 4 و 19 من الباب 40 وفي الابواب 44 52 وفي الحديث 2 من الباب 53 وفي البابين 54 و 57 من هذه الابواب. الباب 2 فيه 8 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 200 | 667 ، والاستبصار 2 : 262 | 925. 2 ـ التهذيب 5 : 482 | 1714. وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير مثله (1). [ 18655 ] 3 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبدالله عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع بالعمرة إلى الحج ، أعليه أن يذبح عنه؟ قال : لا ، إن الله تعالى يقول : ( عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ) (1). وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي بن فضال مثله (2). أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على أنه لا يجب عليه الذبح وهو مخير بينه وبين أن يأمره بالصوم لما مر (3). [ 18656 ] 4 ـ وعن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي (1) ، عن أبي إبراهيم 7 قال : سألته عن غلام أخرجته (2) معي فأمرته فتمتع ثم أهل بالحج يوم التروية ولم أذبح عنه ، أفله أن يصوم بعد النفر؟ قال : ذهبت الايام التي قال الله ، ألا كنت أمرته أن يفرد الحج ، قلت : طلبت الخير ، قال : كما طلبت الخير فاذهب فاذبح عنه شاة سمينة ، وكان ذلك يوم النفر الاخير. ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ↩
  3. (1) التهذيب 5 : 200 | 666 ، والاستبصار 2 : 262 | 924. 3 ـ التهذيب 5 : 200 | 665 ، والاستبصار 2 : 262 | 923. ↩
  4. (1) النحل 16 : 75. ↩
  5. (2) التهذيب 5 : 482 | 1713. ↩
  6. (3) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب. 4 ـ التهذيب 5 : 201 | 669 ، والاستبصار 2 : 263 | 927. ↩
  7. (1) ليس في الاستبصار. ↩
  8. (2) في الكافي : سألته عن غلام أنا خرجت به ( هامش المخطوط ). الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة مثله ، (3). أقول : حمله الشيخ على أفضلية الذبح حينئذ. [ 18657 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 ـ في حديث ـ قال : سألته عن المتمتع المملوك؟ فقال : عليه مثل ما على الحر ، إما أضحية وإما صوم. وبإسناده عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله قال : سألته ... وذكر مثله (1). أقول : حمله الشيخ على من أدرك أحد الموقفين معتقا ، وجوز حمله على المساواة في الكمية لئلا يظن أن عليه نصف ما على الحر كالظهار ونحوه. [ 18658 ] 6 ـ وبإسناده عن العباس ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم ، عن فضيل بن يسار ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله : إن معنا مماليك لنا قد تمتعوا أعلينا أن نذبح عنهم؟ قال : المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شيء. أقول : حمله الشيخ على عدم إذن المولى. [ 18659 ] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسن بن عمار (1) ، قال : سألت أبا ↩
  9. (3) الكافي 4 : 304 | 8. 5 ـ التهذيب 5 : 201 | 668 ، والاستبصار 2 : 262 | 926 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب. ↩
  10. (1) التهذيب 5 : 481 | 1709. 6 ـ التهذيب 5 : 482 | 1715 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب وجوب الحج. 7 ـ الكافي 4 : 304 | 6. ↩
  11. (1) في المصدر : إسحاق بن عمار. عبدالله عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام؟ قال : قل لهم يغتسلون ثم يحرمون ، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم. [ 18660 ] 8 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن سماعة أنه سأله عن رجل أمر غلمانه أن يتمتعوا؟ قال : عليه أن يضحي عنهم ، قلت : فإنه أعطاهم دراهم ، فبعضهم ضحى وبعضهم أمسك الدراهم وصام ، قال : قد أجزأ عنهم ، وهو بالخيار إن شاء تركها. قال : ولو أنه أمرهم فصاموا كان قد أجزأ عنهم. ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة (1). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.