مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 45 / 264
22px
عدد الكلمات: 1068 · ~6 دقائق القراءة
👁 31 📑 0
وسائل الشيعة ج14 ص45

أبواب الذبح

1 ـ باب وجوب الهدي على المتمع دون غيره ، وأنه يجزيه شاة وكذا الاضحية

[ 18639 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 قال : سألته [1] عن المتمتع كم يجزيه؟ قال : شاة ... الحديث.

[ 18640 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله أنه قال في رجل اعتمر في رجب ، فقال : إن كان أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي ، فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي.

ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا [1].

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) أبواب الذبح الباب 1 فيه 14 حديثا 1 ـ التهذيب 5 : 201 | 668 ، والاستبصار 2 : 262 | 926 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب. ↩
  2. (1) في المصدر : سئل. 2 ـ التهذيب 5 : 199 | 663 ، والاستبصار 2 : 259 | 914. ↩
  3. (1) المقنعة : 70. أقول : المراد بخروجه منها حاجا الاحرام منها بحج التمتع بعد العمرة ، والمراد بآخره الاحرام بغير التمتع ، أشار إليه الشيخ وجوز حمله على الاستحباب. [ 18641 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر قال يجزيه في الاضحية هديه. [ 18642 ] 4 ـ وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عن المفرد قال : ليس عليه هدي ولا أضحية. [ 18643 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبدالله في رجل تمتع عن امه وأهل بحجة عن أبيه ، قال : إن ذبح فهو خير له ، وإن لم يذبح فليس عليه شيء لانه إنما تمتع عن أمه ، وأهل بحجة عن أبيه. ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد ابن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين (1). أقول : العمرة هنا محمولة على المفردة ، والحج على حج الافراد ، ووجه المجاز تقدم العمرة على الحج. [ 18644 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار 3 ـ التهذيب 5 : 238 | 803. 4 ـ التهذيب 5 : 42 | 122 ، وأورده بتمامه في الحديثين 1 و 2 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. 5 ـ التهذيب 5 : 239 | 807. ↩
  4. (1) علل الشرائع : 441 | 1. 6 ـ الفقيه 2 : 292 | 1443 ، وأورده عن الكافي في الحديث 8 من هذا الباب ، وعنه وعن الكافي قال : سألت أبا عبدالله عن يوم الحج الاكبر ، فقال : هو يوم النحر ، والاصغر العمرة. ورواه في ( معاني الاخبار ) كما تقدم في الوقوف (1). [ 18645 ] 7 ـ وفي ( المقنع ) قال : روي إذا لم يجد المتمتع الهدي حتى يقدم أهله أنه يبعث به (1). [ 18646 ] 8 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عن يوم الحج الاكبر ، فقال : هو النحر ، والاصغر هو العمرة. [ 18647 ] 9 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ذريح ، عن أبي عبدالله قال : الحج الاكبر يوم النحر. [ 18648 ] 10 ـ وعن علي ، عن أبيه ، وعلي بن محمد القاساني جميعاً ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن فضيل بن عياض قال : سألت أبا عبدالله عن الحج الاكبر ، فقال : قال أمير المؤمنين : الحج الاكبر يوم النحر ... الحديث. والتهذيب في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب العمرة. ↩
  5. (1) تقدم في الحديث 17 من الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر. 7 ـ المقنع : 91. ↩
  6. (1) في المصدر : يبعث بدم. 8 ـ الكافي 4 : 290 | 1. 9 ـ الكافي 4 : 290 | 2. 10 ـ الكافي 4 : 290 | 3 ، وأورد قطعة منه عن المعاني في الحديث 20 من الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر. [ 18649 ] 11 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد الاعرج قال : قال أبو عبدالله من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج ( من قابل ) (1) فعليه شاة ، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور ( بمكّة ) (2) حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنما هي حجة مفردة ، وإنما الاضحى على أهل الامصار. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، إلا أنه أسقط قوله : من قابل (3) ، وعلى تقدير وجودها لعله مخصوص بالحج المندوب ، أو المراد من قابل : الشهر لا السنة لئلا ينافي ما تقدم (4). [ 18650 ] 12 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله : قال : قال علي بن الحسين ـ في حديث له ـ إذا ذبح الحاج كان فداؤه من النار. [ 18651 ] 13 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن جميل ، عن أبي عبدالله أنه سأله عن المتمتع ، كم يجزيه؟ قال : شاة. [ 18652 ] 14 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي ابن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي 11 ـ الكافي 4 : 487 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب أقسام الحج. (1 و 2) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ). ↩
  7. (3) التهذيب 5 : 199 | 662 ، والاستبصار 2 : 259 | 913. ↩
  8. (4) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب. 12 ـ المحاسن : 67 | 126. 13 ـ مستطرفات السرائر : 33 | 36. 14 ـ قرب الإسناد : 65. قال : الحج الاكبر يوم النحر. أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.