مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 42 / 264
22px
عدد الكلمات: 292 · ~2 دقائق القراءة
👁 21 📑 0
وسائل الشيعة ج14 ص42

15 ـ باب أن من فاته الرمي نهارا وجب عليه قضاؤه من الغد ، ويستحب له الفصلّ بأن يكون ما لأمسه بكرة وما ليومه عند الزوال

[ 18621 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت ابا عبدالله عن

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 6 ـ الكافي 4 : 481 | 6. 7 ـ الفقيه 2 : 286 | 1403. ↩
  2. (1) تقدم في الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر. الباب 15 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 262 | 893. رجل أفاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرم حتى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح مرتين : مرة لما فاته ، والاخرى ليومه الذي يصبح فيه ، وليفرق بينهما ، يكون أحدهما بكرة وهي للأمس ، والاخرى عند زوال الشمس. [ 18622 ] 2 ـ ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، وغيره ، عن عبدالله بن سنان مثله ، إلا أنه قال : فلم يرم الجمرة حتى غابت الشمس ، قال : يرمي إذا أصبح مرتين : أحدهما بكرة وهي للأمس ، والاخرى عند زوال الشمس وهي ليومه. ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان (1) ، وذكر مثل رواية الكليني. [ 18623 ] 3 ـ وعنه ، عن اللؤلؤي حسن بن حسين ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن بريد العجلي قال : سألت أبا عبدالله عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني ، قال فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ، ولما يجب عليه في يومه ، قلت : فإن لم يذكر إلا يوم النفر؟ قال : فليرمها ولا شيء عليه. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.