مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 41 / 264
22px
عدد الكلمات: 567 · ~3 دقائق القراءة
👁 21 📑 0
وسائل الشيعة ج14 ص41

14 ـ باب جواز الرمي بالليل وقبل طلوع الشمس مع الخوف والعذر

[ 18614 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله قال : لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل.

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) الكافي 4 : 481 | 5. 6 ـ الكافي 4 : 481 | 4. 7 ـ الكافي 4 : 482 | 7 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الابواب. ↩
  2. (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب. ↩
  3. (2) راجع الاستبصار 2 : 296 | 1057. ↩
  4. (3) راجع منتهى المطلب 2 : 733. الباب 14 فيه 7 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 263 | 895 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الذبح. [ 18615 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله قال : رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا. [ 18616 ] 3 ـ وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن محمد بن أبي عمير عن علي بن عطية قال : أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشام بن عبد الملك الكوفي ، فكان (1) هشام خائفا فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر (2) ، فقال لي هشام : أي شيء أحدثنا في حجنا؟! فنحن كذلك إذ لقينا أبوالحسن موسى قد رمى الجمار وانصرف ، فطابت نفس هشام. [ 18617 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله أنه قال في الخائف : لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ، ويضحي بالليل ، ويفيض بالليل. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (1). [ 18618 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه 2 ـ التهذيب 5 : 263 | 896. 3 ـ التهذيب 5 : 263 | 897. ↩
  5. (1) في المصدر : وكان. ↩
  6. (2) في المصدر : عند طلوع الفجر. 4 ـ الكافي 4 : 485 | 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب الذبح. ↩
  7. (1) الفقيه 2 : 285 | 1400. 5 ـ الكافي 4 : 485 | 5. السلام ) أنه كره رمي الجمار بالليل ، ورخص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلا. [ 18619 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله : رخص رسول الله 6 لرعاة الابل إذا جاءوا بالليل أن يرموا. [ 18620 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو؟ قال : الحاطبة ، والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا ، والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار ، فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر. أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الافاضة قبل الفجر (1). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.