14 ـ باب جواز الرمي بالليل وقبل طلوع الشمس مع الخوف والعذر
[ 18614 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله قال : لا بأس بأن يرمي الخائف بالليل ويضحي ويفيض بالليل.
📋 الهامش والتحقيق
- (2) الكافي 4 : 481 | 5. 6 ـ الكافي 4 : 481 | 4. 7 ـ الكافي 4 : 482 | 7 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 10 من هذه الابواب. ↩
- (1) تقدم في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الابواب. ↩
- (2) راجع الاستبصار 2 : 296 | 1057. ↩
- (3) راجع منتهى المطلب 2 : 733. الباب 14 فيه 7 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 263 | 895 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الذبح. [ 18615 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن العباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله قال : رخص للعبد والخائف والراعي في الرمي ليلا. [ 18616 ] 3 ـ وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن محمد بن أبي عمير عن علي بن عطية قال : أفضنا من المزدلفة بليل أنا وهشام بن عبد الملك الكوفي ، فكان (1) هشام خائفا فانتهينا إلى جمرة العقبة طلوع الفجر (2) ، فقال لي هشام : أي شيء أحدثنا في حجنا؟! فنحن كذلك إذ لقينا أبوالحسن موسى قد رمى الجمار وانصرف ، فطابت نفس هشام. [ 18617 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله أنه قال في الخائف : لا بأس بأن يرمي الجمار بالليل ، ويضحي بالليل ، ويفيض بالليل. ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله (1). [ 18618 ] 5 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ( عليه 2 ـ التهذيب 5 : 263 | 896. 3 ـ التهذيب 5 : 263 | 897. ↩
- (1) في المصدر : وكان. ↩
- (2) في المصدر : عند طلوع الفجر. 4 ـ الكافي 4 : 485 | 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 7 من أبواب الذبح. ↩
- (1) الفقيه 2 : 285 | 1400. 5 ـ الكافي 4 : 485 | 5. السلام ) أنه كره رمي الجمار بالليل ، ورخص للعبد والراعي في رمي الجمار ليلا. [ 18619 ] 6 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبدالله : رخص رسول الله 6 لرعاة الابل إذا جاءوا بالليل أن يرموا. [ 18620 ] 7 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عن الذي ينبغي له أن يرمي بليل من هو؟ قال : الحاطبة ، والمملوك الذي لا يملك من أمره شيئا ، والخائف والمدين والمريض الذي لا يستطيع أن يرمي يحمل إلى الجمار ، فإن قدر على أن يرمي وإلا فارم عنه وهو حاضر. أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث الافاضة قبل الفجر (1). ↩