13 ـ باب أن وقت الرمي ما بين طلوع الشمس وغروبها
[ 18607 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل بن دراج ،
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 12 فيه حديثان 1 ـ الكافي 4 : 480 | 1 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الابواب. ↩
- (1) التهذيب 5 : 261 | 888 ، والاستبصار 2 : 296 | 1057. 2 ـ الكافي 4 : 481 | 3. ↩
- (1) يأتي في الحديثين 1 و 2 من الباب 15 من هذه الابواب. الباب 13 فيه 7 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 289 | 1426. عن أبي عبدالله ـ في حديث ـ قلت له : إلى متى يكون رمي الجمار؟ فقال : من ارتفاع النهار إلى غروب الشمس. [ 18608 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن صفوان بن مهران قال : سمعت أبا عبدالله يقول : ارم الجمار (1) ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. [ 18609 ] 3 ـ وبهذا الإسناد قال : الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. [ 18610 ] 4 ـ وعنه ، عن محمد ، عن سيف ، عن منصور بن حازم قال : سمعت أبا عبدالله يقول : رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. [ 18611 ] 5 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وابن أذينة ، عن أبي جعفر أنه قال للحكم بن عتيبة (1) : ما حد رمي الجمار؟ فقال الحكم : عند زوال الشمس ، فقال أبو جعفر : يا حكم ، أرأيت لو أنهما كانا اثنين ، فقال أحدهما لصاحبه : احفظ علينا متاعنا حتى أرجع أكان يفوته الرمي؟ هو والله ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، 2 ـ التهذيب 5 : 262 | 890. ↩
- (1) في المصدر : رمي الجمار. 3 ـ الاستبصار 2 : 296 | 1054. 4 ـ التهذيب 5 : 262 | 891 ، والاستبصار 2 : 296 | 1055. 5 ـ التهذيب 5 : 262 | 892 ، والاستبصار 2 : 296 | 1056. ↩
- (1) في نسخة : الحكم بن عيينة ( هامش المخطوط ). عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر مثله ، (2). [ 18612 ] 6 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، وعن صفوان ، عن منصور بن حازم جميعاً ، عن أبي عبدالله قال : رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها. [ 18613 ] 7 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل ابن همام قال : سمعت أبا الحسن الرضا يقول : لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس ... الحديث. أقول : ولا ينافيه ما تقدم من الامر بالرمي عند الزوال (1) ، لان المراد به الاستحباب ، قاله الشيخ (2) ، وغيره (3). ↩