4 ـ باب أنه لا يجوز رمي الجمرات بغير الحصى ،ووجوب كونها من الحرم
[ 18580 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر [1] قال : حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك.
قال : وقال : لا ترم الجمار إلا بالحصى.
[ 18581 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : ( قال أبو عبدالله [1] ، خذ حصى الجمار من جمع ، فإن [2] أخذته من رحلك بمنى أجزأك.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [3] ، وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [4].
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 4 فيه حديثان 1 ـ الكافي 4 : 477 | 5 ، والتهذيب 5 : 196 | 654 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 19 من أبواب الوقوف بالمشعر. ↩
- (1) في المصدر : أبي عبدالله 7. 2 ـ الكافي 4 : 477 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 18 من أبواب الوقوف بالمشعر. ↩
- (1) ليس في المصدر. ↩
- (2) في المصدر : وإن. ↩
- (3) التهذيب 5 : 196 | 651. ↩
- (4) تقدم في البابين 18 و 19 من أبواب الوقوف بالمشعر ، وعلى بعض المقصود في الاحاديث 3 و 4 و 9 من الباب 1 وفي الباب 3 من الابواب. ويأتي ما يدل عليه في الابواب 5 و 6 و 7 و 11 وفي الحديث 2 من الباب 12 وفي الحديث 12 من الباب 17 من هذه الابواب. ↩