27 ـ باب أحكام من فاته الحج
[ 18558 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان
📋 الهامش والتحقيق
- (2) تقدم في الباب 21 وفي الأحاديث 1 و 3 و 5 من الباب 23 من هذه الابواب. الباب 26 فيه حديث واحد 1 ـ الفقيه 2 : 283 | 1388. ↩
- (1) الكافي 4 : 473 | 6. ↩
- (2) التهذيب 5 : 294 | 996. ↩
- (3) تقدم في الحديث 2 من الباب 22 وفي الاحاديث 2 و 3 و 4 من الباب 23 من هذه الابواب. الباب 27 فيه 6 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 294 | 998 ، والاستبصار 2 : 307 | 1095 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 25 ، وذيله عن الكافي والفقيه في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الابواب. ابن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله قال : من أدرك جمعا فقد أدرك الحج. قال : وقال أبو عبدالله : أيما حاج سائق (1) للهدي ، أو مفرد للحج ، أو متمتع بالعمرة إلى الحج ، قدم وقد فاته الحج فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار (2). ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير عن معاوية بن عمار نحوه ، إلا أنه قال : وليحل بعمرة (3). [ 18559 ] 2 ـ وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر ، فقال : يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حتى يدخل (1) مكة ، فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ، ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله ، إن شاء ، وقال : هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه ، فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب إلا أنه قال : يقيم بمكة على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل الحرم ، فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاته ـ إلى أن قال : ـ [ هذا لمن اشترط على ربه ] (2) عند إحرامه ↩
- (1) في الفقيه : قارن. ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) الفقيه 2 : 284 | 1394. ↩
- (3) الكافي 4 : 476 | 2. 2 ـ التهذيب 5 : 295 | 1001 ، والاستبصار 2 : 308 | 1098. ↩
- (1) في المصدر : حين يدخل. ↩
- (2) ما بين المعقوفين اضفناه من المصدر. أن يحله حيث حبسه ، فإن لم يشترط فإن عليه الحج والعمرة من قابل (3). [ 18560 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبدالله : رجل جاء حاجا ففاته الحج ولم يكن طاف ، قال : يقيم مع الناس حراما أيام التشريق ولا عمرة فيها ، فاذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحلّ ، وعليه الحج من قابل يحرم من حيث أحرم. [ 18561 ] 4 ـ وبإسناده عن حماد ، عن حريز قال : سُئل أبو عبدالله عن مفرد الحج فاته الموقفان جميعا ، فقال له إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فان طلعت الشمس يوم النحر فليس له حج ويجعلها عمرة ، وعليه الحج من قابل ، قلت : كيف يصنع؟ قال : يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن شاء أقام بمكة ، وإن شاء أقام بمنى مع الناس ، وإن شاء ذهب حيث شاء ، ليس (1) هو من الناس في شيء. [ 18562 ] 5 ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن داود بن كثير الرقي قال : كنت مع أبي عبدالله بمنى إذ دخل عليه رجل فقال : قدم اليوم قوم قد فاتهم الحج ، فقال : نسأل الله العافية ، قال : أرى عليهم أن يهريق كل واحد منهم دم شاة ، ويحلون (1) وعليهم الحج من قابل إن انصرفوا إلى بلادهم ، وإن أقاموا حتى تمضي أيام التشريق بمكة ثم (2) خرجوا إلى ↩
- (3) الفقيه 2 : 243 | 1160. 3 ـ التهذيب 5 : 295 | 999 ، والاستبصار 2 : 307 | 1096. 4 ـ التهذيب 5 : 480 | 1704. ↩
- (1) في المصدر : وليس. 5 ـ التهذيب 5 : 295 | 1000 و 480 | 1705 ، والاستبصار 2 : 307 | 1097. ↩
- (1) في موضع من التهذيب : ويحلق ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) في نسخة : حتى ( هامش المخطوط ). بعض مواقيت أهل مكة فأحرموا منه واعتمروا فليس عليهم الحج من قابل. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب نحوه ، إلا أنه قال : إن قوما قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج (3). ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه (4). أقول : حمله الشيخ على كون الحج تطوعا ، وحمل صدره على الاستحباب ، وجوز الحمل على من شرط على ربه في إحرامه لما مر (5). [ 18563 ] 6 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن علي بن الفضل الواسطي ، عن أبي الحسن قال : من أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد فاته الحج ، وهي عمرة مفردة إن شاء أقام ، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل. أقول : لعله محمول على فوت وقوف عرفة عمدا ، وتقدم ما يدل على المقصود هنا (1) ، وفي أقسام الحج (2). ↩
- (3) الكافي 4 : 475 | 1. ↩
- (4) الفقيه 2 : 284 | 1395. ↩
- (5) مر في الحديث 2 من هذا الباب. 6 ـ قرب الإسناد : 174. ↩
- (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 22 وفي الاحاديث 1 و 3 و 4 و 5 من الباب 23 من هذه الابواب. ↩
- (2) تقدم في الحديث 31 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الباب 3 من أبواب الاحصار والصد. ↩