23 ـ باب حكم من فاته الوقوف بعرفة وبالمشعر قبل طلوع الشمس
[ 18528 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ابن عيسى ، عن حريز ، قال : سألت أبا عبدالله عن رجل مفرد [1] للحج فاته الموقفان جميعا؟ فقال له إلى طلوع الشمس يوم النحر [2] ، فإن طلعت الشمس من يوم النحر فليس له حج ، ويجعلها عمرة ،
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 4 ـ التهذيب 5 : 290 | 983 ، والاستبصار 2 : 303 | 1081. ↩
- (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 17 من أبواب وجوب الحج ، وفي الحديثين 21 و 22 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. ↩
- (2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 3 و 4 و 13 و 14 من الباب 23 من هذه الابواب. الباب 23 فيه 21 حديثا 1 ـ التهذيب 5 : 291 | 986 ، والاستبصار 3 : 304 | 1084. ↩
- (1) في نسخة : سأل أبا عبدالله رجل عن مفرد ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) في المصدر : من يوم النحر. وعليه الحج من قابل. [ 18529 ] 2 ـ وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن عبيدالله وعمران ابني علي الحلبيين ، عن أبي عبدالله قال : إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج. [ 18530 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن فضيل قال : سألت أبا الحسن عن الحد الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحج ، فقال : إذا أتى جمعا والناس في المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج ولا عمرة له ، وإن لم يأت جمعا حتى تطلع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج له ، فإن شاء أقام (1) ، وإن شاء رجع وعليه الحج من قابل (2). [ 18531 ] 4 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سنان قال : سألت أبا الحسن ثم ذكر نحوه. [ 18532 ] 5 ـ وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه ، عن إسحاق بن عبدالله قال : سألت أبا الحسن عن رجل دخل مكة مفردا للحج فخشي ان يفوته الموقف (1) ، فقال له يومه إلى طلوع الشمس من يوم النحر ، فإذا طلعت الشمس فليس له حج ، فقلت له : كيف يصنع بإحرامه؟ قال : 2 ـ التهذيب 5 : 292 | 991 والاستبصار 2 : 305 | 1089 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 25 من هذه الابواب. 3 ـ التهذيب 5 : 291 | 987 ، والاستبصار 2 : 304 | 1085. ↩
- (1) في الاستبصار زيادة : بمكة ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) أما العامة فقالوا : إذا فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج مطلقا سواء وقف بالمشعر أم لا ، قاله العلامة في التذكرة. ( منه. قده ). 4 ـ التهذيب 5 : 290 | 984 و 294 | 997 ، والاستبصار 2 : 303 | 1082 و 306 | 1094. 5 ـ التهذيب 5 : 290 | 985 ، والاستبصار 2 : 303 | 1083. ↩
- (1) في المصدر : الموقفان. يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، فقلت له : إذا صنع ذلك فما يصنع بعد؟ قال : إن شاء أقام بمكة ، وإن شاء رجع إلى الناس بمنى ، وليس منهم في شيء ، وإن شاء رجع إلى أهله وعليه الحج من قابل. [ 18533 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن عبدالله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن المغيرة قال : جاءنا رجل بمنى فقال : إني لم أدرك الناس بالموقفين جميعا ـ إلى أن قال : ـ فدخل إسحاق بن عمار على أبي الحسن فسأله عن ذلك ، فقال : إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد أدرك الحج. أقول : حمله الشيخ على إدراك ثواب الحج وإن لم يسقط فرضه ، وجوّز كونه مخصوصا بمن أدرك عرفات أيضا وهو بعيد ، ويمكن حمل الاول وما في معناه على التقية ، وعلى فوت شيء من الموقفين عمدا ، وعلى نفي الكمال واستحباب الاعادة لما يأتي (1). [ 18534 ] 7 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن هاشم ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله قال : قال : أتدري لم جعل المقام ثلاثا بمنى؟ قال : قلت لأي شيء جعلت ، أو لماذا جعلتها (1)؟ قال : من أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج. ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم نحوه (2). 6 ـ التهذيب 5 : 291 | 989 ، والاستبصار 2 : 304 | 1086. ↩
- (1) يأتي في الاحاديث 8 و 9 و 11 و 13 و 15 من هذا الباب. 7 ـ التهذيب 5 : 481 | 1076. ↩
- (1) في المصدر : جعلت. ↩
- (2) علل الشرائع : 450 | 1. [ 18535 ] 8 ـ قال الصدوق في ( العلل ) : الذي افتي به وأعتمده في هذا المعنى ما حدثنا به شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمد ابن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل ابن دراج ، عن أبي عبدالله قال : من أدرك المشعر يوم النحر قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج ، ومن أدرك (1) يوم عرفة قبل زوال الشمس فقد أدرك المتعة. [ 18536 ] 9 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله قال : من أدرك المشعر الحرام يوم النحر من قبل زوال الشمس فقد أدرك الحج. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، (1). ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير إلا أنه قال : من أدرك الموقف بجمع يوم النحر (2). [ 18537 ] 10 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله قال : من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحج. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال : على خمسة من الناس (1). 8 ـ علل الشرائع : 450 | ذيل الحديث 1. ↩
- (1) في المصدر : أدركه. 9 ـ الكافي 4 : 476 | 3. ↩
- (1) التهذيب 5 : 291 | 988 ، والاستبصار 2 : 304 | 1087. ↩
- (2) الفقيه 2 : 243 | 1162. 10 ـ الكافي 4 : 476 | 5. ↩
- (1) الفقيه 2 : 243 | 1161. [ 18538 ] 11 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله قال : من أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس قبل أن تزول الشمس فقد أدرك الحج. ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن المغيرة (1). ورواه أيضا بإسناده عن إسحاق بن عمار ، إلا أنه ترك قوله : وعليه خمسة من الناس (2). [ 18539 ] 12 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله قال : قال : تدري لم جعل ثلاث هنا؟ قلت : لا ، قال : فمن أدرك شيئا منها فقد أدرك الحج. أقول : تقدم الوجه في مثله (1) ، وقد عرفت أن الصدوق خصه بمن أدرك المشعر يوم النحر ولو بعد طلوع الشمس (2) فيحمل باقي مضمونه على إدراك ثواب الحج. [ 18540 ] 13 ـ محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في ( كتاب الرجال ) عن محمد بن مسعود ومحمد بن نصير (1) ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس 11 ـ الكافي 4 : 476 | 4. ↩
- (1) الفقيه 2 : 243 | 1163. ↩
- (2) الفقيه 2 : 243 | 1164. 12 ـ الكافي 4 : 476 | 6. ↩
- (1) تقدم في الحديث 6 من هذا الباب. ↩
- (2) تقدم في الحديث 8 من هذا الباب. 13 ـ رجال الكشي 2 : 680 | 716. ↩
- (1) في المصدر : محمد بن مسعود ، قال : حدثني محمد بن نصير. أن عبدالله بن مسكان لم يسمع من أبي عبدالله إلا حديث من أدرك المشعر فقد أدرك الحج. قال : وكان أصحابنا يقولون : من أدرك المشعر قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج. فحدثني محمد بن أبي عمير وأحسبه رواه : أن من أدركه قبل الزوال من يوم النحر فقد أدرك الحج. [ 18541 ] 14 أحمد بن علي بن العباس النجاشي في ( كتاب الرجال ) قال : روي أن عبدالله بن مسكان لم يسمع من أبي عبدالله إلا حديث من أدرك المشعر ، فقد أدرك الحج. أقول : هذا محمول على الاغلب فإن رواية ابن مسكان عنه 7 بغير واسطة كثيرة بلفظ سمعته وقلت له وغير ذلك ، ولعل يونس لم يطلع على ذلك. [ 18542 ] 15 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار قال : قال لي أبو عبدالله : إذا أدرك الزوال فقد أدرك الموقف. [ 18543 ] 16 ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن ذريح المحاربي ، عن أبي عبدالله قال : الحج الاكبر يوم النحر. [ 18544 ] 17 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، 14 ـ رجال النجاشي : 214 | 559. 15 ـ الفقيه 2 : 243 | 1165. 16 ـ معاني الاخبار : 295 | 1. 17 ـ معاني الاخبار : 295 | 2 ، أورده عن الفقيه في الحديث 6 وعن الكافي في الحديث 8 من الباب 1 من أبواب الذبح ، وعن التهذيب في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب العمرة. عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عن يوم الحج الاكبر؟ فقال : هو يوم النحر ، والاصغر العمرة. [ 18545 ] 18 ـ وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله قال : الحج الاكبر يوم الاضحى. وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله مثل ذلك (1). [ 18546 ] 19 ـ وعن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير والنضر ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله قال : الحج الاكبر يوم الاضحى. [ 18547 ] 20 ـ وعن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن فضيل بن عياض ، عن أبي عبدالله قال : سألته عن الحج الاكبر؟ فقال : أعندك فيه شيء؟ فقلت : نعم ، كان ابن عباس يقول : الحج الاكبر يوم عرفة ، يعني من أدرك يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج ، ومن فاته ذلك فقد فاته الحج ، فجعل ليلة عرفة لما قبلها ولما بعدها ، والدليل على ذلك ، أنه من أدرك ليلة النحر إلى طلوع الفجر فقد أدرك الحج ، وأجزأ عنه من عرفة. 18 ـ معاني الاخبار : 295 | 3. ↩
- (1) معاني الاخبار : 295 | ذيل الحديث 3. 19 ـ معاني الاخبار : 296 | 4. 20 ـ معاني الاخبار : 296 | 5 ، وأورد قطعة منه عن الكافي في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب الذبح. فقال أبو عبدالله قال أمير المؤمنين : الحج الاكبر يوم النحر ، واحتج بقول الله عزّ وجلّ : ( فسيحوا في الارض أربعة أشهر ) (1) فهي عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الاول وعشر من شهر ربيع الآخر ، ولو كان الحج الاكبر يوم عرفة لكان السيح أربعة أشهر ويوما ... الحديث. [ 18548 ] 21 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي قال : الحج الاكبر يوم النحر. أقول : وتقدم ما يدل على إجزاء اضطراري المشعر في الاحصار والصد فيمن أحصر ثم خف مرضه (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2). ↩