21 ـ باب أن من فاته الوقوف بالمشعر حتى أتى منى ولو جهلا وجب عليه العود والوقوف ولو بعد طلوع الشمس ، وأنه يجزي اختياري عرفة اضطراري المشعر ، وإن كان رمى لزمه إعادة الرمي بعد الوقوف
[ 18521 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله قال : من أفاض من عرفات إلى منى فليرجع وليأت جمعا وليقف بها ، وإن كان قد وجد الناس قد أفاضوا من جمع.
📋 الهامش والتحقيق
- (1) قرب الإسناد : 158. 3 ـ الكافي 4 : 477 | 4. ↩
- (1) التهذيب 5 : 197 | 657. الباب 21 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 288 | 978 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من هذه الابواب. [ 18522 ] 2 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، قال : قلت لأبي عبدالله : ما تقول في رجل أفاض من عرفات فأتى منى؟ قال : فليرجع فيأتي جمعا فيقف بها ، وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع. [ 18523 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبدالله : رجل أفاض من عرفات فمر بالمشعر فلم يقف حتى انتهى إلى منى فرمى الجمرة ولم يعلم حتى ارتفع النهار ، قال : يرجع إلى المشعر فيقف به ثم يرجع ويرمي الجمرة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1). ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن يعقوب (2). أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (3). ↩