20 ـ باب كراهة كون حصى الجمار صماء أو سوداء أو بيضاء أو حمراء ، واستحباب كونها برشاً (*) كحلية بقدر الانملة منقطة ملتقطة غير مكسرة
[ 18518 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبدالله في حصى الجمار قال : كره الصم منها ، وقال : خذ البرش.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ، [1].
[ 18519 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
📋 الهامش والتحقيق
- (1) التهذيب 5 : 196 | 653. 4 ـ الفقيه 2 : 284 | 1396. ↩
- (1) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة. الباب 20 فيه 3 أحاديث (*) البرش : جمع برشاء ، وهي الحصاة المشتملة على ألوان مختلفة. ( مجمع البحرين ـ برش ـ 4 : 129 ). 1 ـ التهذيب 5 : 197 | 655. ↩
- (1) الكافي 4 : 477 | 6. 2 ـ الكافي 4 : 478 | 7 ، والتهذيب 5 : 197 | 656 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 7 ، وذيله في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة. محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن قال : حصى الجمار تكون مثل الانملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء ، خذها كحلية منقطة. ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي مثله (1). [ 18520 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبدالله يقول : التقط الحصى ولا تكسرن منهن شيئا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله. ↩