19 ـ باب جواز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف ومما رمي به ،ولا يجزئ من غير الحرم
[ 18514 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله قال : حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزئك.
قال : وقال : لا ترم الجمار إلا بالحصى.
[ 18515 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان ، عن أبي عبدالله قال : يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف.
[ 18516 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله قال : سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال : لا تأخذ من موضعين : من خارج الحرم ، ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم.
📋 الهامش والتحقيق
- (1) يأتي في الباب 19 من هذه الابواب. وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 20 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. الباب 19 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 477 | 5 ، والتهذيب 5 : 196 | 654 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب رمي جمرة العقبة. 2 ـ الكافي 4 : 478 | 8 ، التهذيب 5 : 196 | 652. 3 ـ الكافي 4 : 478 | 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب رمي جمرة العقبة. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا كل ما قبله. [ 18517 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير ، عن أبي عبدالله قال : يجزيك أن تأخذ حصى الجمار من الحرم كله ، إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف. أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1). ↩