21 ـ باب وجوب كون الهدي كامل الخلقة ، فلا يجزئ الناقص في الواجب ويجزئ في غيره
[ 18779 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عن الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها ، هل تجزئ عنه؟ قال : نعم ، إلا أن يكون هديا [1] فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا [2].
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر مثله ، إلا أنه قال : نعم إلا أن يكون هدياً ، فإنه لا يجوز في الهدي [3].
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر مثله [4].
[ 18780 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي نصر البغدادي [1] ، عن أحمد بن يحيى المقري ، عن عبدالله بن موسى [2] ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن شريح بن هاني ، عن علي صلوات الله عليه
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 21 فيه 6 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 295 | 1463. ↩
- (1) في نسخة زيادة : واجبا ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) في المصدر : لا يجوز ناقصا. ↩
- (3) قرب الإسناد : 105. ↩
- (4) التهذيب 5 : 213 | 719 ، والاستبصار 2 : 268 | 952. 2 ـ التهذيب 5 : 212 | 715 ، ومعاني الاخبار : 222 | 1. ↩
- (1) في المصدر : ابن أبي نصر البغدادي. ↩
- (2) في المصدر : عبيدالله بن موسى. قال : أمرنا رسول الله في الاضاحي أن نستشرف العين والاذن ، ونهانا عن الخرقاء (3) والشرقاء (4) والمقابلة (5) والمدابرة (6). ورواه الصدوق مرسلا (7). [ 18781 ] 3 ـ وعنه ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه : قال : قال رسول الله : لا يضحى بالعرجاء بيّن عرجها ، ولا بالعوراء بيّن عورها ، ولا بالعجفاء ، ولا بالخرصاء (1) ولا بالجدعاء (2) ولا بالعضباء ، العضباء : مكسورة القرن ، والجذعاء (3) : المقطوعة الاذن. ورواه الصدوق مرسلا نحوه (4). [ 18782 ] 4 ـ ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن عبدالله بن المغيرة ، والذي قبله عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد مثله ، ثم قال : الخرقاء ↩
- (3) الخرقاء : هي الدابة التي في أذنها خرق. ( مجمع البحرين خرق 5 : 153 ). ↩
- (4) الشرقاء : هي الدابة المشقوقة الاذن باثنين ( مجمع البحرين شرق 5 : 190 ). ↩
- (5) المقابلة : هي الدابة التي تقطع من مقدم أذنها قطعة. ( مجمع البحرين قبل 5 : 449 ). ↩
- (6) المدابرة : هي الدابة التي تقطع من مؤخر أذنها قطعة. ( مجمع البحرين قبل 5 : 449 ). ↩
- (7) الفقيه 2 : 293 | 1449. 3 ـ التهذيب 5 : 213 | 716. ↩
- (1) في الفقيه : بالجرباء ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) في المصدر : ولا بالجذاء. ↩
- (3) في المصدر : والجذاء. ↩
- (4) الفقيه 2 : 293 | 1450. 4 ـ معاني الاخبار : 221 | 1. أن يكون في الأُذن ثقب مستدير ، والشرقاء المشقوقة الأذن باثنين حتى ينفذ إلى الطرف ، والمقابلة أن يقطع من مقدم أذنها شيء ، ( ثم يترك ذلك معلقا لا يبين كأنه زغبة ) (1) ، والمدابرة أن يفعل مثل ذلك بمؤخر أُذن الشاة. [ 18783 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه : قال : قال النبي 9 : لا يضحى بالعرجاء بيّن عرجها ، ولا بالعجفاء ولا بالجرباء ، ولا بالخرقاء ولا بالجدعاء (1) ولا بالعضباء. [ 18784 ] 6 ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين أنه قال في خطبة له : ومن تمام (1) الاضحية استشراف أذنها ، وسلامة عينها ، فإذا سلمت الاذن والعين سلمت الاضحية وتمت ، وإن كانت (2) عضباء القرن تجر رجليها (3) إلى المنسك. ورواه الصدوق مرسلا في خطبة العيد إلا أنه قال : وإن كانت عضباء القرن أو تجر رجلها إلى المنسك فلا تجزئ (4). أقول : هذا محمول على الاستحباب ، ويأتي ما يدل على المقصود (5). ↩
- (1) في المصدر : يترك معلقا لا يبين كأنه زنمة ، وكان في الاصل : لاثنين ، بدل : لا يبين. 5 ـ الكافي 4 : 491 | 12. ↩
- (1) في المصدر : الحذاء. 6 ـ نهج البلاغة 1 : 98 | 52 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 8 من الباب 13 من هذه الابواب. ↩
- (1) في المصدر : ومن كمال. ↩
- (2) في المصدر : ولو كانت. ↩
- (3) في المصدر : رجلها. ↩
- (4) الفقيه 1 : 330 | 1487. ↩
- (5) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1 و 3 من الباب 22 وفي الحديث 1 من ↩