مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 64 / 264
22px
عدد الكلمات: 824 · ~5 دقائق القراءة
👁 27 📑 0
وسائل الشيعة ج14 ص64

21 ـ باب وجوب كون الهدي كامل الخلقة ، فلا يجزئ الناقص في الواجب ويجزئ في غيره

[ 18779 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عن الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها ، هل تجزئ عنه؟ قال : نعم ، إلا أن يكون هديا [1] فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا [2].

ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر مثله ، إلا أنه قال : نعم إلا أن يكون هدياً ، فإنه لا يجوز في الهدي [3].

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر مثله [4].

[ 18780 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي نصر البغدادي [1] ، عن أحمد بن يحيى المقري ، عن عبدالله بن موسى [2] ، عن إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن شريح بن هاني ، عن علي صلوات الله عليه

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 21 فيه 6 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 295 | 1463. ↩
  2. (1) في نسخة زيادة : واجبا ( هامش المخطوط ). ↩
  3. (2) في المصدر : لا يجوز ناقصا. ↩
  4. (3) قرب الإسناد : 105. ↩
  5. (4) التهذيب 5 : 213 | 719 ، والاستبصار 2 : 268 | 952. 2 ـ التهذيب 5 : 212 | 715 ، ومعاني الاخبار : 222 | 1. ↩
  6. (1) في المصدر : ابن أبي نصر البغدادي. ↩
  7. (2) في المصدر : عبيدالله بن موسى. قال : أمرنا رسول الله في الاضاحي أن نستشرف العين والاذن ، ونهانا عن الخرقاء (3) والشرقاء (4) والمقابلة (5) والمدابرة (6). ورواه الصدوق مرسلا (7). [ 18781 ] 3 ـ وعنه ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه : قال : قال رسول الله : لا يضحى بالعرجاء بيّن عرجها ، ولا بالعوراء بيّن عورها ، ولا بالعجفاء ، ولا بالخرصاء (1) ولا بالجدعاء (2) ولا بالعضباء ، العضباء : مكسورة القرن ، والجذعاء (3) : المقطوعة الاذن. ورواه الصدوق مرسلا نحوه (4). [ 18782 ] 4 ـ ورواه في ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن عبدالله بن المغيرة ، والذي قبله عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد مثله ، ثم قال : الخرقاء ↩
  8. (3) الخرقاء : هي الدابة التي في أذنها خرق. ( مجمع البحرين خرق 5 : 153 ). ↩
  9. (4) الشرقاء : هي الدابة المشقوقة الاذن باثنين ( مجمع البحرين شرق 5 : 190 ). ↩
  10. (5) المقابلة : هي الدابة التي تقطع من مقدم أذنها قطعة. ( مجمع البحرين قبل 5 : 449 ). ↩
  11. (6) المدابرة : هي الدابة التي تقطع من مؤخر أذنها قطعة. ( مجمع البحرين قبل 5 : 449 ). ↩
  12. (7) الفقيه 2 : 293 | 1449. 3 ـ التهذيب 5 : 213 | 716. ↩
  13. (1) في الفقيه : بالجرباء ( هامش المخطوط ). ↩
  14. (2) في المصدر : ولا بالجذاء. ↩
  15. (3) في المصدر : والجذاء. ↩
  16. (4) الفقيه 2 : 293 | 1450. 4 ـ معاني الاخبار : 221 | 1. أن يكون في الأُذن ثقب مستدير ، والشرقاء المشقوقة الأذن باثنين حتى ينفذ إلى الطرف ، والمقابلة أن يقطع من مقدم أذنها شيء ، ( ثم يترك ذلك معلقا لا يبين كأنه زغبة ) (1) ، والمدابرة أن يفعل مثل ذلك بمؤخر أُذن الشاة. [ 18783 ] 5 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه : قال : قال النبي 9 : لا يضحى بالعرجاء بيّن عرجها ، ولا بالعجفاء ولا بالجرباء ، ولا بالخرقاء ولا بالجدعاء (1) ولا بالعضباء. [ 18784 ] 6 ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين أنه قال في خطبة له : ومن تمام (1) الاضحية استشراف أذنها ، وسلامة عينها ، فإذا سلمت الاذن والعين سلمت الاضحية وتمت ، وإن كانت (2) عضباء القرن تجر رجليها (3) إلى المنسك. ورواه الصدوق مرسلا في خطبة العيد إلا أنه قال : وإن كانت عضباء القرن أو تجر رجلها إلى المنسك فلا تجزئ (4). أقول : هذا محمول على الاستحباب ، ويأتي ما يدل على المقصود (5). ↩
  17. (1) في المصدر : يترك معلقا لا يبين كأنه زنمة ، وكان في الاصل : لاثنين ، بدل : لا يبين. 5 ـ الكافي 4 : 491 | 12. ↩
  18. (1) في المصدر : الحذاء. 6 ـ نهج البلاغة 1 : 98 | 52 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 8 من الباب 13 من هذه الابواب. ↩
  19. (1) في المصدر : ومن كمال. ↩
  20. (2) في المصدر : ولو كانت. ↩
  21. (3) في المصدر : رجلها. ↩
  22. (4) الفقيه 1 : 330 | 1487. ↩
  23. (5) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 1 و 3 من الباب 22 وفي الحديث 1 من ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.