20 ـ باب أن من اشترى هديا ثم أراد شراء أسمن منه جاز له ، فإذا اشترى جاز بيع الاول
[ 18778 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ـ في حديث ـ أنه قال له رجل اشترى شاة ثم أراد أن يشتري أسمن منها ، قال : يشتريها ، فإذا اشتراها باع الاولى ، قال : ولا أدري شاة قال ، أو بقرة؟!
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [1].
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 2 ـ الكافي 4 : 546 | 30 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب آداب التجارة. ↩
- (1) في المصدر زيادة : عن علي بن أسباط. ↩
- (2) يأتي في البابين 45 و 46 من أبواب آداب التجارة. الباب 20 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 4 : 490 | 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 12 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 24 من هذه الابواب. ↩
- (1) التهذيب 5 : 212 | 713. ↩