مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 55 / 264
22px
عدد الكلمات: 894 · ~5 دقائق القراءة
👁 20 📑 0
وسائل الشيعة ج14 ص55

11 ـ باب أن أقل ما يجزي في الهدي والضحية الجذع من الضأن والثني من المعز والابل ، والتبيع من البقر

[ 18706 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عن علي أنه كان يقول : الثنية من الابل ، والثنية من البقر ، والثنية من المعز ، والجذعة من الضأن.

[ 18707 ] 2 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله يقول : يجزي من الضأن الجذع ، ولا يجزي من المعز إلا الثني.

[ 18708 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 أنه سئل عن الاضحية؟ فقال : أقرن ـ إلى أن قال : ـ والجذع من الضأن يجزي ، والثني من المعز ... الحديث.

[ 18709 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله أدنى [1] ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي؟ فقال : الجذع من الضأن ، قلت : فالمعز؟ قال : لا يجوز الجذع من المعز ، قلت : ولم؟ قال :

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 11 فيه 12 حديثا 1 ـ التهذيب 5 : 206 | 688. 2 ـ التهذيب 5 : 206 | 689. 3 ـ التهذيب 5 : 205 | 686. 4 ـ التهذيب 5 : 206 | 690. ↩
  2. (1) في المصدر : عن أدنى. لان الجذع من الضأن يلقح ، والجذع من المعز لا يلقح. ورواه الصدوق مرسلا (2). ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي ابن مهزيار ، عن محمد بن يحيى الخزاز (3). ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى نحوه (4). محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عمن حدثه ، عن حماد بن عثمان مثله (5). [ 18710 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عن الابل والبقر ، أيهما أفضل أن يضحى بها؟ قال : ذوات الارحام ، وسألته عن أسنانها؟ فقال : أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت ، وأما الابل فلا يصلح إلا الثني فما فوق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). [ 18711 ] 6 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ـ في حديث ـ قال : ويجزي في المتعة ↩
  3. (2) الفقيه : ↩
  4. (3) علل الشرائع : 441 | 1. ↩
  5. (4) المحاسن : 340 | 127. ↩
  6. (5) الكافي 4 : 489 | 1. 5 ـ الكافي 4 : 489 | 2 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الابواب. ↩
  7. (1) التهذيب 5 : 204 | 681. 6 ـ الكافي 4 : 490 | 9. الجذع من الضأن ، ولا يجزي جذع من المعز. [ 18712 ] 7 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبدالله قال : أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء. [ 18713 ] 8 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ـ في حديث ـ قال : ويصلح الجذع من الضأن ، وأما الماعز فلا يصلح. [ 18714 ] 9 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة أبي حفص ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه 7 قال : كان علي يكره التشريم في الآذان ، والخرم لا يرى به بأسا إن كان ثقب في موضع المواسم (1) ، كان يقول : يجزي من البدن الثني ، ومن المعز الثني ، ومن الضأن الجذع. [ 18715 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : خطب أمير المؤمنين يوم الاضحى وذكر الخطبة يقول فيها : ومن ضحى منكم بجذع من المعز فإنه لا يجزي عنه ، والجذع من الضأن يجزي. 7 ـ الكافي 4 : 489 | 3. 8 ـ الكافي 4 : 490 | 5 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 12 ، وصدره وذيله في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب. 9 ـ الكافي 4 : 490 | 7 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الابواب. ↩
  8. (1) في المصدر : الوسم. 10 ـ الفقيه 1 : 329 | 1487 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 13 ، وعن نهج البلاغة في الحديث 6 من الباب 21 من هذه الابواب. [ 18716 ] 11 ـ قال : وروي أنه لا يجزي في الاضاحي من البدن إلا الثني ، وهو الذي تم له خمس سنين ، ودخل في السادسة ، ويجزي من المعز والبقر الثني وهو الذي له سنة (1) ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة. [ 18717 ] 12 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال 7 يجـزي من الاضاحي جذع الضأن ، ولا يجزي جذع المعز. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.