11 ـ باب أن أقل ما يجزي في الهدي والضحية الجذع من الضأن والثني من المعز والابل ، والتبيع من البقر
[ 18706 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عن علي أنه كان يقول : الثنية من الابل ، والثنية من البقر ، والثنية من المعز ، والجذعة من الضأن.
[ 18707 ] 2 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله يقول : يجزي من الضأن الجذع ، ولا يجزي من المعز إلا الثني.
[ 18708 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 أنه سئل عن الاضحية؟ فقال : أقرن ـ إلى أن قال : ـ والجذع من الضأن يجزي ، والثني من المعز ... الحديث.
[ 18709 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبدالله أدنى [1] ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي؟ فقال : الجذع من الضأن ، قلت : فالمعز؟ قال : لا يجوز الجذع من المعز ، قلت : ولم؟ قال :
- (1) الباب 11 فيه 12 حديثا 1 ـ التهذيب 5 : 206 | 688. 2 ـ التهذيب 5 : 206 | 689. 3 ـ التهذيب 5 : 205 | 686. 4 ـ التهذيب 5 : 206 | 690. ↩
- (1) في المصدر : عن أدنى. لان الجذع من الضأن يلقح ، والجذع من المعز لا يلقح. ورواه الصدوق مرسلا (2). ورواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن علي ابن مهزيار ، عن محمد بن يحيى الخزاز (3). ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى نحوه (4). محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عمن حدثه ، عن حماد بن عثمان مثله (5). [ 18710 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عن الابل والبقر ، أيهما أفضل أن يضحى بها؟ قال : ذوات الارحام ، وسألته عن أسنانها؟ فقال : أما البقر فلا يضرك بأي أسنانها ضحيت ، وأما الابل فلا يصلح إلا الثني فما فوق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1). [ 18711 ] 6 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ـ في حديث ـ قال : ويجزي في المتعة ↩
- (2) الفقيه : ↩
- (3) علل الشرائع : 441 | 1. ↩
- (4) المحاسن : 340 | 127. ↩
- (5) الكافي 4 : 489 | 1. 5 ـ الكافي 4 : 489 | 2 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 9 من هذه الابواب. ↩
- (1) التهذيب 5 : 204 | 681. 6 ـ الكافي 4 : 490 | 9. الجذع من الضأن ، ولا يجزي جذع من المعز. [ 18712 ] 7 ـ وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبدالله قال : أسنان البقر تبيعها ومسنها في الذبح سواء. [ 18713 ] 8 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ـ في حديث ـ قال : ويصلح الجذع من الضأن ، وأما الماعز فلا يصلح. [ 18714 ] 9 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة أبي حفص ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه 7 قال : كان علي يكره التشريم في الآذان ، والخرم لا يرى به بأسا إن كان ثقب في موضع المواسم (1) ، كان يقول : يجزي من البدن الثني ، ومن المعز الثني ، ومن الضأن الجذع. [ 18715 ] 10 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : خطب أمير المؤمنين يوم الاضحى وذكر الخطبة يقول فيها : ومن ضحى منكم بجذع من المعز فإنه لا يجزي عنه ، والجذع من الضأن يجزي. 7 ـ الكافي 4 : 489 | 3. 8 ـ الكافي 4 : 490 | 5 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 12 ، وصدره وذيله في الحديث 3 من الباب 14 من هذه الابواب. 9 ـ الكافي 4 : 490 | 7 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الابواب. ↩
- (1) في المصدر : الوسم. 10 ـ الفقيه 1 : 329 | 1487 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 13 ، وعن نهج البلاغة في الحديث 6 من الباب 21 من هذه الابواب. [ 18716 ] 11 ـ قال : وروي أنه لا يجزي في الاضاحي من البدن إلا الثني ، وهو الذي تم له خمس سنين ، ودخل في السادسة ، ويجزي من المعز والبقر الثني وهو الذي له سنة (1) ودخل في الثانية ، ويجزي من الضأن الجذع لسنة. [ 18717 ] 12 ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال 7 يجـزي من الاضاحي جذع الضأن ، ولا يجزي جذع المعز. ↩