10 ـ باب أنه يجزئ المتمتع شاة ، ويستحب الزيادة والتعدد وكذا الاضحية
[ 18695 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبدالله في قول الله تعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) [1] قال : شاة.
[ 18696 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله قال : يجزئ في المتعة شاة.
[ 18697 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان قال : كان رسول الله يذبح يوم الاضحى كبشين : أحدهما عن نفسه ، والآخر عن من لم يجد هديا [1] من امته.
وكان أمير المؤمنين يذبح كبشين : أحدهما عن رسول الله والآخر عن نفسه.
[ 18698 ] 4 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 10 فيه 11 حديثا 1 ـ الكافي 4 : 487 | 1. ↩
- (1) البقرة 2 : 196. 2 ـ الكافي 4 : 487 | 2. 3 ـ الكافي 4 : 495 | 1. ↩
- (1) ليس في المصدر. 4 ـ التهذيب 5 : 227 | 770. ابن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله قال : ذبح رسول الله عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ، ونحر هو ستا وستين بدنة ، ونحر علي أربعا وثلاثين بدنة .... الحديث. [ 18699 ] 5 ـ وعنه ، عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن حماد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن عمر بن أُذينة ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ـ في المتمتع ـ قال : وعليه الهدي ، قلت : وما الهدي؟ فقال : أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وآخره (1) شاة. [ 18700 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : كان النبي 9 ساق معه مأئة بدنة فجعل لعلي (1) أربعا وثلاثين ، ولنفسه ستا وستين ، ونحرها كلها بيده. [ 18701 ] 7 ـ وقال : وذبح رسول الله عن نسائه البقر. [ 18702 ] 8 ـ وفي ( عيون الاخبار ) عن محمد بن عمر بن أسلم الجعابي ، عن الحسن بن عبدالله بن محمد الرازي ، عن أبيه ، عن الرضا ، عن آبائه : قال : كان النبي 9 يضحي بكبشين أقرنين أملحين. [ 18703 ] 9 ـ محمد بن مسعود العياشي ( في تفسيره ) عن الحلبي ، عن 5 ـ التهذيب 5 : 36 | 107 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 5 من أبواب أقسام الحج. ↩
- (1) في المصدر : وأخفضه. 6 ـ الفقيه 2 : 153 | 665 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 36 من هذه الابواب. ↩
- (1) في المصدر زيادة : منها. 7 ـ الفقيه 2 : 295 | 1462 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 60 من هذه الابواب. 8 ـ عيون أخبار الرضا 2 : 63 | 260. 9 ـ تفسير العياشي 1 : 89 | 227. أبي عبدالله في قوله : ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) (1) قال : يجزيه شاة ، والبدنة والبقرة أفضل. [ 18704 ] 10 ـ وعن أبي بصير ، عن أبي عبدالله قال : إن استمتعت بالعمرة إلى الحج فإن عليك الهدي ، فما استيسر من الهدي إما جزور ، وإما بقرة ، وإما شاة ، فان لم تقدر فعليك الصيام كما قال الله. قال : ونزلت المتعة على رسول الله وهو على المروة بعد فراغه من السعي (1). [ 18705 ] 11 ـ وعن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله في قوله : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ) (1) قال : ليكن كبشا سمينا ، فإن لم يجد ففحلا (2) من البقر والكبش أفضل ، فإن لم يجد (3) فموجأ من الضأن وإلا ما استيسر من الهدي شاة. أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (4). ↩
- (1) البقرة 2 : 196. 10 ـ تفسير العياشي 1 : 90 | 233. ↩
- (1) تفسير العياشي 1 : 91 | 234. 11 ـ تفسير العياشي 1 : 91 | 235. ↩
- (1) البقرة 2 : 196. ↩
- (2) في المصدر : فعجلا. ↩
- (3) في المصدر زيادة : جذع. ↩
- (4) يأتي في الحديث 3 من الباب 32 وفي الحديث 21 من الباب 40 وفي الحديث 12 من الباب 60 من هذه الابواب. وتقدم ما يدل عليه في الحديث 13 من الباب 1 من هذه الابواب. ↩