8 ـ باب وجوب كون الهدي من الابل أو البقر أو الغنم ، واستحباب اختيار الابل ثم البقر ، وعدم إجزاء الجبلية والبخاتي (*)
[ 18684 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية ، عن أبي عبدالله قال : ثم اشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر ، وإلا فاجعله كبشاً سميناً فحلاً فإن لم تجد كبشا [1] فحلا فموجأ [2] من الضأن ، فإن لم تجد فتيسا ، فإن لم تجد فما تيسر عليك ، وعظم شعائر الله.
[ 18685 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن [1] ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله [2] أنه كان يقول : الثنية من الابل ، والثنية من البقر ، والثنية [3] والجذعة من الضأن.
[ 18686 ] 3 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن أبي بصير قال : سألته عن الاضاحي؟ فقال : أفضل
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 8 فيه 6 أحاديث (*) البخاتي : واحدها بختي ، وهو نوع من الابل. ( مجمع البحرين ـ بخت ـ 2 : 191 ). 1 ـ التهذيب 5 : 204 | 679 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الابواب. ↩
- (1) في المصدر زيادة : سمينا. ↩
- (2) الموجأ من الضأن : هو الفحل المخصي. ( مجمع البحرين وجأ 1 : 429 ). 2 ـ التهذيب 5 : 206 | 688 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من هذه الابواب. ↩
- (1) في المصدر : عبد الرحمن ، عن صفوان. ↩
- (2) في المصدر زيادة : عن علي . ↩
- (3) في المصدر زيادة : من المعز. 3 ـ التهذيب 5 : 204 | 682 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الابواب. الاضاحي في الحج الابل والبقر ... الحديث. [ 18687 ] 4 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، قال : قال أبو عبدالله : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو البقر (1) ، وإلا فاجعله (2) كبشا سمينا فحلا ، فإن لم تجد فموجأ من الضأن ، فإن لم تجد فتيسا فحلا ، فإن لم تجد فما تيسر عليك ، وعظم شعائر الله عزّ وجلّ ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة. [ 18688 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إبراهيم بن محمد ، عن السلمي ، عن داود الرقي قال : سألني بعض الخوارج عن هذه الآية ( من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل ءآلذَّكرين حرم أم الأُثنيين ... * ومن الابل اثنين ، ومن البقر اثنين ) (1) ما الذي أحل الله من ذلك ، وما الذي حرم؟ فلم يكن عندي فيه شيء ، فدخلت على أبي عبدالله وأنا حاج فأخبرته بما كان ، فقال : إن الله عزّ وجلّ أحل في الاضحية بمنى الضأن والمعز الاهلية ، وحرم أن يضحى بالجبلية ، وأما قوله : ( ومن الابل اثنين ، ومن البقر اثنين ) (2) ، فإن الله تعالى أحل في الاضحية الابل العراب (3) ، وحرم فيها البخاتي ، وأحل 4 ـ الكافي 4 : 491 | 14 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 39 من هذه الابواب. ↩
- (1) في المصدر : أو من البقر. ↩
- (2) في المصدر : فاجعل. 5 ـ الكافي 4 : 492 | 17. ↩
- (1) الانعام 6 : 143 144. ↩
- (2) الانعام 6 : 144. ↩
- (3) في الفقيه : أحل في الاضحية بمنى الابل العراب ( هامش المخطوط ). البقر الاهلية أن يضحى بها ، وحرم الجبلية ، فانصرفت إلى الرجل فأخبرته بهذا الجواب ، فقال : هذا شيء حملته الابل من الحجاز. ورواه الصدوق بإسناده عن داود الرقي مثله (4). [ 18689 ] 6 ـ العياشي في ( تفسيره ) عن صفوان الجمال قال : كان متجري إلى مصر ، وكان لي بها صديق من الخوارج ، فأتاني في وقت خروجي إلى الحج ، فقال لي : هل سمعت شيئا من جعفر بن محمد في قوله عزّ وجلّ : ( ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل ءآلذَّكرين حرم أم الانثيين أما اشتملت عليه أرحام الانثيين * ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين ) (1) أيّاً أحل وأيّاً حرّم؟ قلت : ما سمعت منه في هذا شيئا ، فقال لي : أنت على الخروج ، فأحب أن تسأله عن ذلك. قال : فحججت فدخلت على أبي عبدالله فسألته عن مسألة الخارجي؟ فقال : حرم من الضأن ومن المعز الجبلية ، وأحل الاهلية ، وحرم من البقر الجبلية ، ومن الابل البخاتي ـ يعني في الاضاحي ـ قال : فلما انصرفت أخبرته ، فقال : أما إنه لو لا ما إهراق أبوه من الدماء ما اتخذت إماما غيره. أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (2). ↩
- (4) الفقيه 2 : 293 | 1451. 6 ـ تفسير العياشي 1 : 381 | 117. ↩
- (1) الانعام 6 : 143 144. ↩
- (2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 9 وما يدل عليه في الحديثين 5 و 9 من الباب 10 وفي الحديث 3 من الباب 32 من هذه الابواب. وفي الحديث 3 من الباب 5 من أبواب أقسام الحج ، وتقدم ما يدل على عدم إجزاء غير الابل في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الابواب. ↩