مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 50 / 264
22px
عدد الكلمات: 773 · ~5 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
وسائل الشيعة ج14 ص50

6 ـ باب إجزاء الذبح بمنى يوم النحر وثلاثة أيام بعده ، وبغير منى يوم النحر ويومين بعده ، واستحباب اختيار يوم النحر ، وتحريم الصوم أيام التشريق لمن كان بمنى خاصة

[ 18675 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في نسخة : يجترح. ( هامش المخطوط ). ↩
  2. (2) يأتي في الاحاديث 5 و 7 و 26 الباب 40 من هذه الابواب. 2 ـ التهذيب 5 : 239 | 806. وتقدم ما يبدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب كفارات الصيد الباب 6 فيه 7 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 202 | 673 ، والاستبصار 3 : 264 | 930. ابن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة علي بن محمد ابن حفص القمي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 8 قال : سألته عن الاضحى كم هو بمنى؟ فقال : أربعة أيام ، وسألته عن الاضحى في غير منى؟ فقال : ثلاثة أيام ، فقلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الاضحى بيومين ، أله أن يضحّي في اليوم الثالث؟ فقال : نعم. ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (1). ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر مثله ، (2). [ 18676 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله قال : سألته عن الاضحى بمنى؟ فقال : أربعة أيام ، وعن الاضحى في سائر البلدان فقال : ثلاثة أيام. [ 18677 ] 3 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى الساباطي مثله ، وزاد وقال : لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد الاضحى بيومين ضحى اليوم الثالث الذي يقدم فيه. [ 18678 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد ـ يعني ابن يحيى ـ عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم ↩
  3. (1) مسائل علي بن جعفر : 126 | 96 و 127 | 97 و 98. ↩
  4. (2) قرب الإسناد : 106. 2 ـ التهذيب 5 : 203 | 674 والاستبصار 2 : 264 | 931 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الصوم المحرم. 3 ـ الفقيه 2 : 291 | 1439. 4 ـ التهذيب 5 : 203 | 675 ، والاستبصار 2 : 265 | 932. السلام ) قال : الاضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها. ورواه الصدوق مرسلا (1). [ 18679 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله قال : سمعته يقول : النحر بمنى ثلاثة أيام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الايام ، والنحر بالامصار يوم ، فمن أراد أن يصوم صام من الغد. وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة مثله (2). [ 18680 ] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن كليب الاسدي قال : سألت أبا عبدالله عن النحر؟ فقال : أما بمنى فثلاثة أيام ، وأما في البلدان فيوم واحد. ورواه الصدوق بإسناده عن كليب الاسدي مثله ، (1). [ 18681 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر قال : ↩
  5. (1) الفقيه 2 : 292 | 1442. 5 ـ التهذيب 5 : 203 | 678 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب الصوم المحرم. ↩
  6. (1) الاستبصار 2 : 265 | 935. ↩
  7. (2) الفقيه 2 : 291 | 1441. 6 ـ الكافي 4 : 486 | 1 والتهذيب 5 : 203 | 676 ، والاستبصار 2 : 264 | 933 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب الصوم المحرم. ↩
  8. (1) الفقيه 2 : 291 | 1440. 7 ـ الكافي 4 : 486 | 2. الاضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالامصار. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله. أقول : حملهما الشيخ على أيام النحر التي يحرم صومها لما مر (2) ، ويمكن حمله على الافضلية لما تقدم أيضا (3). وقال الصدوق : هذان الخبران متفقان ، لان خبر عمار للاضحية وحدها ، وخبر كليب للصوم وحده ، وتصديق ذلك ما رواه سيف بن عميرة ، وذكر الحديث السابق. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.