6 ـ باب إجزاء الذبح بمنى يوم النحر وثلاثة أيام بعده ، وبغير منى يوم النحر ويومين بعده ، واستحباب اختيار يوم النحر ، وتحريم الصوم أيام التشريق لمن كان بمنى خاصة
[ 18675 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في نسخة : يجترح. ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) يأتي في الاحاديث 5 و 7 و 26 الباب 40 من هذه الابواب. 2 ـ التهذيب 5 : 239 | 806. وتقدم ما يبدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 50 من أبواب كفارات الصيد الباب 6 فيه 7 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 202 | 673 ، والاستبصار 3 : 264 | 930. ابن محمد بن عيسى ، عن موسى بن القاسم البجلي وأبي قتادة علي بن محمد ابن حفص القمي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 8 قال : سألته عن الاضحى كم هو بمنى؟ فقال : أربعة أيام ، وسألته عن الاضحى في غير منى؟ فقال : ثلاثة أيام ، فقلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الاضحى بيومين ، أله أن يضحّي في اليوم الثالث؟ فقال : نعم. ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (1). ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي ابن جعفر مثله ، (2). [ 18676 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو ابن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله قال : سألته عن الاضحى بمنى؟ فقال : أربعة أيام ، وعن الاضحى في سائر البلدان فقال : ثلاثة أيام. [ 18677 ] 3 ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى الساباطي مثله ، وزاد وقال : لو أن رجلا قدم إلى أهله بعد الاضحى بيومين ضحى اليوم الثالث الذي يقدم فيه. [ 18678 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد ـ يعني ابن يحيى ـ عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم ↩
- (1) مسائل علي بن جعفر : 126 | 96 و 127 | 97 و 98. ↩
- (2) قرب الإسناد : 106. 2 ـ التهذيب 5 : 203 | 674 والاستبصار 2 : 264 | 931 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب الصوم المحرم. 3 ـ الفقيه 2 : 291 | 1439. 4 ـ التهذيب 5 : 203 | 675 ، والاستبصار 2 : 265 | 932. السلام ) قال : الاضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها. ورواه الصدوق مرسلا (1). [ 18679 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله قال : سمعته يقول : النحر بمنى ثلاثة أيام ، فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الايام ، والنحر بالامصار يوم ، فمن أراد أن يصوم صام من الغد. وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد مثله (1). ورواه الصدوق بإسناده عن سيف بن عميرة مثله (2). [ 18680 ] 6 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن كليب الاسدي قال : سألت أبا عبدالله عن النحر؟ فقال : أما بمنى فثلاثة أيام ، وأما في البلدان فيوم واحد. ورواه الصدوق بإسناده عن كليب الاسدي مثله ، (1). [ 18681 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر قال : ↩
- (1) الفقيه 2 : 292 | 1442. 5 ـ التهذيب 5 : 203 | 678 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب الصوم المحرم. ↩
- (1) الاستبصار 2 : 265 | 935. ↩
- (2) الفقيه 2 : 291 | 1441. 6 ـ الكافي 4 : 486 | 1 والتهذيب 5 : 203 | 676 ، والاستبصار 2 : 264 | 933 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب الصوم المحرم. ↩
- (1) الفقيه 2 : 291 | 1440. 7 ـ الكافي 4 : 486 | 2. الاضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالامصار. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله. أقول : حملهما الشيخ على أيام النحر التي يحرم صومها لما مر (2) ، ويمكن حمله على الافضلية لما تقدم أيضا (3). وقال الصدوق : هذان الخبران متفقان ، لان خبر عمار للاضحية وحدها ، وخبر كليب للصوم وحده ، وتصديق ذلك ما رواه سيف بن عميرة ، وذكر الحديث السابق. ↩