3 ـ باب أن المولى إذا حج بالصبي لزمه الذبح عنه إن لم يكن له هدي ، مع العجز الصوم عنه
[ 18661 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ـ في حديث الإحرام بالصبيان ـ قال : ومن لا يجد منهم هديا فليصم عنه وليه.
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 8 ـ الكافي 4 : 305 | 9. ↩
- (1) الفقيه 2 : 266 | 1295. وتقدم ما يدل على أن الذبح على المملوك إن كان موسرا في الحديث 10 من الباب 16 من أبواب وجوب الحج. الباب 3 فيه 5 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 304 | 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج. [ 18662 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم (1) ، عن أبان ابن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله قال : يصوم عن الصبي وليه إذا لم يجد له (2) هديا وكان متمتعا. [ 18663 ] 3 ـ وبإسناده عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخويه علي وداود ، عن حماد ، عن عبد الرحمن بن أعين قال : حججنا سنة ومعنا صبيان فعزت الاضاحي ، فأصبنا شاة بعد شاة فذبحنا لأنفسنا ، وتركنا صبياننا ، فأتى بكير أبا عبدالله فسأله؟ فقال : إنما كان ينبغي أن تذبحوا عن الصبيان وتصوموا أنتم عن أنفسكم ، فإذا (1) لم تفعلوا فليصم عن كل صبي منكم وليه. [ 18664 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أبي نعيم ، عن عبد الرحمن بن أعين قال : تمتعنا فأحرمنا ومعنا صبيان فأحرموا ولبوا كما لبينا ، ولم يقدر (1) على الغنم ، قال : فليصم عن كل صبي وليه. [ 18665 ] 5 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أعين ، عن أبي جعفر قال : الصبي يصوم عنه وليه إذا لم يجد هديا. 2 ـ التهذيب 5 : 410 | 1426. ↩
- (1) في المصدر : محمد بن القاسم. ↩
- (2) ليس في المصدر. 3 ـ التهذيب 5 : 483 | 1720. ↩
- (1) في نسخة : فإذا ( هامش المخطوط ). 4 ـ التهذيب 5 : 237 | 801. ↩
- (1) في المصدر : نقدر. 5 ـ الفقيه 2 : 304 | 1510 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 48 من هذه الابواب. أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1). ↩