57 ـ باب عدم وجوب بيع ثياب التجمل في ثمن الهدي بل يجزئ الصوم
[ 18981 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي
📋 الهامش والتحقيق
- (4) مر في الحديث 12 من الباب 46 ، وفي الحديث 4 من الباب 52 من هذه الابواب. الباب 56 فيه حديث واحد 1 ـ التهذيب 5 : 237 | 800. ↩
- (1) التهذيب 5 : 481 | 1711. ↩
- (2) مر في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب كفارات الصيد. الباب 57 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 5 : 486 | 1735. نصر قال : سألت أبا الحسن عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه ، فتسوى بذلك الفضول مائة درهم ، يكون ممن يجب عليه؟ فقال له : بد من كراء ونفقة ، قلت : له كراء وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة ، فقال : وأي شيء كسوة بمائة درهم؟ هذا ممن قال الله ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) (1). ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله (2). [ 18982 ] 2 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبدالله (1) ، عن منصور بن العباس ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الرضا قال : قلت : رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له ، أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديه؟ قال : لا ، هذا يتزين (2) به المؤمن ، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن الرضا (3). ↩
- (1) البقرة 2 : 196. ↩
- (2) قرب الإسناد : 172. 2 ـ التهذيب 5 : 238 | 802. 1 عن أبي عبدالله ليس في المصدر. ↩
- (2) في المصدر : هذا مما يتزين. ↩
- (3) الكافي 4 : 508 | 5. ↩