51 ـ باب أنه لا يجوز صوم أيام التشريق بمنى في بدل الهدي ولا غيره
[ 18958 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ابن سويد ، وصفوان ، عن ابن سنان ، وحماد ، عن ابن المغيرة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله قال : سألته عن رجل تمتع فلم يجد هديا؟ قال : فليصم ثلاثة أيام ليس فيها أيام التشريق ، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، وذكر حديث بديل بن ورقاء.
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 5 ـ المقنعة : 70. 6 ـ تفسير العياشي 1 : 92 | 237. ↩
- (1) في المصدر : منصور بن حازم. الباب 51 فيه 9 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 228 | 774 ، والاستبصار 2 : 276 | 983. [ 18959 ] 2 ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان قال : سألت أبا عبدالله عن رجل تمتع ولم يجد هديا؟ قال : يصوم ثلاثة أيام ، قلت له : أفيها (1) أيام الشتريق؟ قال : لا ، ولكن يقيم بمكة حتى يصومها ، وسبعة إذا رجع إلى أهله ، فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله ، ثم ذكر حديث بديل بن ورقاء. [ 18960 ] 3 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن قال : قلت له : ذكر ابن السراج أنه كتب إليك يسألك عن متمتع لم يكن له هدي ، فأجبته في كتابك يصوم ( ثلاثة أيام بمنى ) (1) ، فإن فاته ذلك صام صبيحة الحصباء (2) ويومين بعد ذلك. قال : أما أيام منى فإنها أيام أكل وشرب لا صيام فيها ، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله. [ 18961 ] 4 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبي الحسين النخعي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : كنت قائما أصلي وأبوالحسن قاعد قدامي وأنا لا أعلم فجاءه عباد البصري فسلم ثم جلس ، فقال له : يا أبا الحسن ، ما تقول في رجل تمتع ولم يكن له هدي؟ قال : يصوم الايام التي قال الله تعالى قال : فجعلت سمعي إليهما (1) ، فقال له عبّاد ، وأي أيام هي؟ قال : قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، قال : فإن فاته ذلك؟ قال : يصوم صبيحة الحصبة ويومين بعد ذلك ، 2 ـ التهذيب 5 : 229 | 775 ، والاستبصار 2 : 277 | 984. ↩
- (1) في التهذيب : أمنها. 3 ـ التهذيب 5 : 229 | 776 ، والاستبصار 2 : 277 | 985. ↩
- (1) في الاستبصار : أيام منى ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) في المصدر : صبيحة الحصبة. 4 ـ التهذيب 5 : 230 | 779 ، والاستبصار 2 : 278 | 988. ↩
- (1) في نسخة : أصغي إليهما ( هامش المخطوط ). قال : فلا تقول (2) كما قال عبدالله بن الحسن ، قال : فأيش قال؟ قال (3) : يصوم أيام التشريق ، قال : إن جعفرا كان يقول : إن رسول الله أمر بديلا (4) ينادي : إن هذه أيام أكل وشرب فلا يصومن أحد ، قال : يا أبا الحسن إن الله قال : ( فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ) (5) قال : كان جعفر يقول : ذو الحجة كله من أشهر الحج. [ 18962 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه (1) ، إن عليا 7 كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الايام التي في الحج ، فليصمها أيام التشريق ، فإن ذلك جائز له. أقول : يأتي وجهه (2). [ 18963 ] 6 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد ، عن عبدالله بن ميمون القداح ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا 7 كان يقول : من فاته صيام الثلاثة الايام في الحج وهي قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، فليصم أيام التشريق فقد اذن له. أقول : ذكر الشيخ أن هذين الخبرين شاذان مخالفان لسائر الاخبار ، فلا ↩
- (2) في المصدر : أفلا تقول. ↩
- (3) في نسخة زيادة : قال ( هامش المخطوط ). ↩
- (4) في الاستبصار : بلالا. ↩
- (5) البقرة 2 : 196. 5 ـ التهذيب 5 : 229 | 777 ، والاستبصار 2 : 277 | 986. 1 ليس في الاستبصار. ↩
- (2) يأتي في ذيل الحديث 6 من هذا الباب. 6 ـ التهذيب 5 : 229 | 778 ، والاستبصار 2 : 277 | 987. يجوز المصير إليهما انتهى ، ويحتمل الحمل على التقية لما مر (1) ، وعلى صوم اليوم الثالث وهو يوم الحصبة لمن نفر فيه أو قبله لخروجه من منى. [ 18964 ] 7 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن يحيى الازرق قال : سألت أبا الحسن عن متمتع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل ذلك الذي معه هديا ، فلم يزل يتوانى ويؤخر ذلك ، حتى إذا كان آخر النهار غلت الغنم فلم يقدر بأن يشتري ، بالذي معه هديا؟ قال : يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن يحيى الازرق أنه سأل أبا إبراهيم 7 ثم ذكر مثله إلا أنه قال : حتى كان آخر أيام التشريق وغلت الغنم (1). [ 18965 ] 8 ـ قال : وروي عن الائمة : أن المتمتع إذا وجد الهدي ولم يجد الثمن صام ـ إلى أن قال : ـ ولا يجوز له أن يصوم أيام التشريق ، فإن النبي 9 بعث بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق وأمره أن يتخلل الفساطيط وينادي في الناس أيام منى : ألا لا تصوموا فإنها أيام أكل وشرب وبعال. [ 18966 ] 9 ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن علي بن عبدالله الوراق ، عن ↩
- (1) مر في الاحاديث 1 4 من هذا الباب. 7 ـ الكافي 4 : 508 | 7. ↩
- (1) الفقيه 2 : 304 | 1509. 8 ـ الفقيه 2 : 302 | 1504 ، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 46 ، وذيله في الحديث 4 من الباب 48 من هذه الابواب. 9 ـ معاني الاخبار : 300 | 1. محمد بن جعفر الاسدي ، عن موسى بن عمران ، عن الحسين بن يزيد ، عن عمرو بن جميع ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه 8 قال : بعث رسول الله بديل بن ورقاء ، ثم ذكر نحوه ، ثم قال والبعال : النكاح وملاعبة الرجل أهله. أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم (1) ، وغيره (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3). ↩