41 ـ باب جواز أكل لحوم الاضاحي بعد ثلاثة أيام وادخارها
[ 18893 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبي جعفر .
وعن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح [1] ، عن أبي عبدالله قال : نهى [2] رسول الله عن لحوم الاضاحي بعد ثلاث ، ثم أذن فيها وقال : كلوا من لحوم الاضاحي بعد ذلك [3] وادخروا.
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 28 ـ قرب الإسناد : 155. ↩
- (1) في المصدر زيادة : والمعتر. ↩
- (2) تقدم في الاحاديث 4 و 14 و 25 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 1 من الباب 5 وفي الاحاديث 2 و 3 و 7 و 10 من الباب 25 من هذه الابواب. ↩
- (3) يأتي في البابين 41 و 42 وفي الحديثين 7 و 8 من الباب 43 وفي الاحاديث 4 و 10 و 12 من الباب 60 من هذه الابواب. الباب 41 فيه 7 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 501 | 10. ↩
- (1) في التهذيب : أبي الصباح الكناني ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) في المصدر : قالا : نهانا. ↩
- (3) في المصدر : بعد ثلاث. محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، إلا أنه قال : عن حنان بن سدير ، عن أبيه (4). [ 18894 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم الحذاء ، عن فضل بن عثمان (1) ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبدالله الانصاري قال : أمرنا رسول الله أن لا نأكل لحوم الاضاحي بعد ثلاثة (2) ، ثم أذن لنا أن نأكل (3) ونقدد ونهدي إلى أهالينا. [ 18895 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر قال : قال : إن رسول الله نهى أن تحبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام. أقول : حمله الشيخ على أنه نهى عن ذلك ثم أذن فيه لما مر (1) ، ويمكن الحمل على الكراهة. [ 18896 ] 4 ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن محمد ↩
- (4) التهذيب 5 : 226 | 763 ، والاستبصار 2 : 274 | 972. 2 ـ التهذيب 5 : 225 | 762 ، والاستبصار 2 : 274 | 971. ↩
- (1) في التهذيب : عن فضيل ، عن عثمان ، وفي الاستبصار : فضيل بن عثمان. ↩
- (2) في نسخة : ثلاثة أيام ( هامش المخطوط ). ↩
- (3) في نسخة : نأكله ( هامش المخطوط ). 3 ـ التهذيب 5 : 226 | 764 ، والاستبصار 2 : 274 | 973. ↩
- (1) مر في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب. 4 ـ علل الشرائع : 438 | 1 ، والمحاسن : 320 | 56. ابن مسلم ، عن أبي جعفر قال : كان (1) النبي 9 نهى أن تحبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام من أجل الحاجة ، فأما اليوم فلا بأس به. [ 18897 ] 5 ـ وعن أحمد بن محمد بن يحيى العطار ، عن أبيه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن يونس ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عن حبس لحوم الاضاحي فوق ثلاثة أيام بمنى ، قال : لا بأس بذلك اليوم ، إن رسول الله إنما نهى عن ذلك أولا لان الناس كانوا يومئذ مجهودين ، فأما اليوم فلا بأس. ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس (1) ، والذي قبله عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن محمد بن مسلم مثله. [ 18898 ] 6 ـ قال الصدوق : وقال أبو عبدالله : كنا ننهي (1) عن إخراج لحوم الاضاحي بعد ثلاثة أيام لقلة اللحم وكثرة الناس ، فأما اليوم فقد كثر اللحم وقل الناس ، فلا بأس بإخراجه. [ 18899 ] 7 ـ وعن محمد بن الحسن ، عن عبدالله بن العباس العلوي ، عن محمد بن عبدالله بن موسى بن عبدالله ، عن أبيه ، عن خاله زيد بن علي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي : قال : قال رسول الله : نهيتكم عن ثلاث : نهيتكم عن زيارة القبور ألا ↩
- (1) في نسخة : قال ( هامش المخطوط ). 5 ـ علل الشرائع : 439 | 2. ↩
- (1) المحاسن : 320 | 57. 6 ـ علل الشرائع : 439 | ذيل الحديث 2. ↩
- (1) في المصدر : ننهى الناس. 7 ـ علل الشرائع : 439 | 39. فزوروها ، ونهيتكم عن إخراج لحوم الاضاحي من منى بعد ثلاث ألا فكلوا وادخروا ، ونهيتكم عن النبيذ ألا فانبذوا ، وكل مسكر حرام ، يعني : الذي ينبذ بالغداة ويشرب بالعشي ، وينبذ بالعشي ويشرب بالغداة ، فإذا غلى فهو حرام. أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (1). ↩