40 ـ باب حكم أكل الانسان وإطعامه وإهدائه من هديه المندوب الواجب
[ 18865 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن النخعي ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله قال : إذا ذبحت أو نحرت فكل وأطعم ، كما قال الله : ( فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) [1] فقال : القانع : الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر : الذي يعتريك ، والسائل : الذي يسألك في يديه ، والبائس : الفقير.
[ 18866 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، وجميل بن دراج وحماد ابن عيسى وجماعة ممن روينا عنه من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث 4 و 20 و 21 و 30 و 35 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الاحصار والصد ، وفي الاحاديث 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، وفي الحديث 4 من الباب 4 من هذه الابواب. ↩
- (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 1 وفي الباب 2 من أبواب الحلق والتقصير. الباب 40 فيه 28 حديثا 1 ـ التهذيب 5 : 223 | 751. ↩
- (1) الحج 22 : 36. 2 ـ التهذيب 5 : 223 | 752. 8 أنهما قالا : إن رسول الله أمر أن يؤخذ من كل بدنة بضعة ، فأمر بها رسول الله فطبخت فأكل هو وعلي وحسوا من المرق ، وقد كان النبي 9 أشركه في هديه. أقول : وتقدم رواية هذا المعنى في كيفية الحج (1). [ 18867 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف التمار قال : قال أبو عبدالله : إن سعيد بن عبد الملك (1) قدم حاجا فلقي أبي فقال : إني سقت هديا فكيف أصنع؟ فقال له أبي : أطعم أهلك ثلثا ، وأطعم القانع والمعتر ثلثا ، وأطعم المساكين ثلثا ، فقلت : المساكين هم السؤال؟ فقال : نعم ، وقال : القانع : الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها ، والمعتر : ينبغي له أكثر من ذلك ، هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك. ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن عباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن سيف التمار مثله (2). [ 18868 ] 4 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسن بن علي ، عن العباس ابن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبدالله قال : سألته عن الهدي ما يؤكل منه ، ( أشيء يهديه في ↩
- (1) تقدم في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. 3 ـ التهذيب 5 : 223 | 753. ↩
- (1) في المصدر : سعد بن عبد الملك. ↩
- (2) معاني الاخبار : 208 | 2. 4 ـ التهذيب 5 : 224 | 758 ، والاستبصار 2 : 273 | 967. المتعة أو غير ذلك؟ ) (1) قال : كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه ، وكل هدي من تمام الحج فكل. [ 18869 ] 5 ـ وعنه ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه 8 قال : إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شيء عليه ، وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل. أقول : هذا مخصوص بالكفارات لما مر (1) ، ولما يأتي (2). [ 18870 ] 6 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبدالله قال : يؤكل من الهدي كله مضمونا كان أو غير مضمون. [ 18871 ] 7 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب (1) ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي عبدالله قال : سألته (2) عن البدن التي تكون جزاء الايمان والنساء ولغيره ، يؤكل منها؟ قال : نعم يؤكل من كل البدن. أقول : حملهما الشيخ على الضرورة ، فيأكل ويتصدق بالقيمة لما مضى (3) ، ويأتي (4). ↩
- (1) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ). 5 ـ التهذيب 5 : 225 | 761 ، والاستبصار 2 : 273 | 970. ↩
- (1) مر في الاحاديث 1 4 من هذا الباب. ↩
- (2) يأتي في أحاديث من هذا الباب. 6 ـ التهذيب 5 : 225 | 759 ، والاستبصار 2 : 273 | 968. 7 ـ التهذيب 5 : 225 | 760 ، والاستبصار 2 : 273 | 969. ↩
- (1) في الاستبصار : محمد بن الحسين. ↩
- (2) في المصدر : عن أبي عبدالله : سألت أبا عبدالله 7. ↩
- (3) مضى في الحديثين 4 و 5 من هذا الباب. ↩
- (4) يأتي في الاحاديث 16 و 26 و 27 من هذا الباب. [ 18872 ] 8 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن هارون ابن خارجة ، عن أبي عبدالله إن علي بن الحسين كان يطعم من ذبيحته الحرورية ، قلت : وهو يعلم انهم حرورية؟ قال : نعم. أقول : هذا محمول على المندوب. [ 18873 ] 9 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله أنه كره أن يطعم المشرك من لحوم الاضاحي. ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا (1) ، وكذا الذي قبله. [ 18874 ] 10 ـ وعنه ، عن البرقي ، عن ابن سنان ، عن عبد الملك القمي ، عن أبي عبدالله قال : يؤكل من كل هدي نذرا كان أو جزاء. أقول : تقدم الوجه في مثله (1). [ 18875 ] 11 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله قال : أمر رسول الله حين نحر أن يؤخذ من كل بدنة جذوة (1) من لحمها ، ثم تطرح في برمة ، ثم يطبخ فأكل 8 ـ التهذيب 5 : 484 | 1721 ، والمقنع : 88. 9 ـ التهذيب 5 : 484 | 1722. ↩
- (1) المقنع : 88. 10 ـ التهذيب 5 : 484 | 1723. ↩
- (1) تقدم في ذيل الحديث 7 من هذا الباب. 11 ـ الكافي 4 : 499 | 1. ↩
- (1) في المصدر : حذوة. رسول الله وعلي منها وحسيا من مرقها. [ 18876 ] 12 ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله في قول الله جل ثناؤه : ( فإذا وجبت جنوبها ) قال : إذا وقعت على الارض ( فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر ) (1) قال : القانع : الذي يرضى بما أعطيته ولا يسخط ولا يكلح ولا يلوي (2) شدقه غضبا ، والمعتر المار بك لتطعمه. ورواه الصدوق في ( معاني الاخبار ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن عباس بن معروف ، عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ابن عثمان مثله (3). [ 18877 ] 13 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله عن لحوم الاضاحي؟ فقال : كان علي بن الحسين وأبو جعفر 8 يتصدقان بثلث على جيرانهم ، وثلث على السؤال ، وثلث يمسكانه لاهل البيت. ورواه الصدوق مرسلا (1) ، وكذا في ( المقنع ) (2). 12 ـ الكافي 4 : 499 | 2. ↩
- (1) الحج 22 : 36. ↩
- (2) في نسخة : يزيل ، وفي المعاني : يزبد ( هامش المخطوط ). ↩
- (3) معاني الاخبار : 208 | 1. 13 ـ الكافي 4 : 499 | 3. ↩
- (1) الفقيه 2 : 294 | 1457. ↩
- (2) المقنع : 88. ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن أبي سعيد (3) ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبدالله مثله ، إلا أنه قال : بثلث على جيرانهما ، وثلث على المساكين (4). [ 18878 ] 14 ـ وعن علي ، عن أبيه (1) ، وعن محمد ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله في قول الله جل ثناؤه : ( فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) (2) قال : القانع : الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر : الذي يعتريك ، والسائل : الذي يسألك في يديه ، والبائس : هو الفقير. [ 18879 ] 15 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عن فداء الصيد يأكل (1) من لحمه؟ فقال : يأكل من أضحيته ، ويتصدق بالفداء. ورواه الصدوق مرسلا (2) ، وكذا في ( المقنع ) (3). ↩
- (3) ليس هذا الاسم في العلل. ↩
- (4) علل الشرائع : 438 | 3. 14 ـ الكافي 4 : 500 | 6. ↩
- (1) في نسخة زيادة : عن ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) الحج 22 : 36. 15 ـ الكافي 4 : 500 | 5 ، والتهذيب 5 : 224 | 757 ، والاستبصار 2 : 273 | 966. ↩
- (1) في المصدر زيادة : صاحبه. ↩
- (2) الفقيه 2 : 295 | 1460. ↩
- (3) المقنع : 88. [ 18880 ] 16 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (1) ، وإسماعيل بن مرار جميعاً عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني ليث بن البختري ـ قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر ، فقال : إن كان مضمونا ـ والمضمون ما كان في يمين ، يعني نذرا أو جزاء ـ فعليه فداؤه ، قلت : أيأكل منه؟ فقال : لا ، إنما هو للمساكين ، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شيء ، قلت : أيأكل منه؟ قال : يأكل منه. [ 18881 ] 17 ـ قال الكليني : وروي أيضا : أنه يأكل منه مضمونا كان أو غير مضمون. [ 18882 ] 18 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن شعيب العقرقوفي قال : قلت لأبي عبدالله : سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال : بمكة ، قلت : أيّ شيء أعطي منها؟ قال : كل ثلثا ، واهد ثلثا ، وتصدق بثلث. [ 18883 ] 19 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي (1) ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد جميعا ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله 16 ـ الكافي 4 : 500 | 8 ، والتهذيب 5 : 224 | 756 ، والاستبصار 2 : 272 | 965 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الابواب. ↩
- (1) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) ، وكذلك التهذيب ، وفي الكافي : عن إسماعيل ابن مرار. 17 ـ الكافي 4 : 500 | ذيل الحديث 8. 18 ـ الكافي 4 : 488 | 5 ، والتهذيب 5 : 202 | 672 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 4 من هذه الابواب. 19 ـ الكافي 4 : 499 | 4 ، والتهذيب 5 : 224 | 754. 1 عن الحسن بن علي ليس في التهذيب. 7 عن الهدي ما يأكل منه الذي يهديه في متعته وغير ذلك؟ فقال : كما يأكل من هديه (2). [ 18884 ] 20 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن مولى لأبي عبدالله قال : رأيت أبا الحسن الاول دعا ببدنة فنحرها ، فلما ضرب الجرارون عراقيبها فوقعت إلى الارض وكشفوا شيئا من سنامها (1) ، فقال : اقطعوا وكلوا منها وأطعموا ، فإن الله يقول : ( فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا ) (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، وكذا الاحاديث الاربعة التى قبله. [ 18885 ] 21 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : كان النبي 9 ساق معه مائة بدنة له ولعلي ونحرها (1) ، ثم أخذ من كل بدنة جذوة طبخها في قدر وأكلا منها ، وحسيا (2) من المرق. [ 18886 ] 22 ـ قال : وقال رسول الله 6 : إنما ↩
- (2) في التهذيب : في هديه ( هامش المخطوط ) ، وجاء في هامش المخطوط : أي من هديه المعهود الواجب ، فإن السؤال أعم منه ومن التطوع لقوله : وغير ذلك. 20 ـ الكافي 4 : 501 | 9. ↩
- (1) في المصدر : عن سنامها. ↩
- (2) الحج 22 : 36. ↩
- (3) التهذيب 5 : 224 | 755. 21 ـ الفقيه 2 : 153 | 665 ، وأورده بتمامه في الحديث 25 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. ↩
- (1) في المصدر : وكان النبي 9 ساق معه مائة بدنة فجعل لعلي منها أربعا وثلاثين ولنفسه ستا وستين ونحرها كلها بيده. ↩
- (2) في المصدر : وتحسيا. 22 ـ الفقيه 2 : 129 | 550. جعل الله هذا الاضحى لتشبع مساكينهم (1) من اللحم فأطعموهم. [ 18887 ] 23 ـ قال : وخطب علي في الاضحى فقال : ـ وذكر خطبة ، منها ـ : وإذا ضحيتم فكلوا وأطعموا واهدوا ، واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الانعام. [ 18888 ] 24 ـ قال : وسئل الصادق عن قول الله عزّ وجلّ : ( فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر ) (1) قال : القانع : الذي (2) يقنع بما تعطيه ، والمعتر : الذي يعتريك. [ 18889 ] 25 ـ قال : وكره أبو عبدالله أن يطعم المشرك من لحوم الاضاحي. [ 18890 ] 26 ـ وبإسناده عن حماد ، عن حريز ـ في حديث ـ يقول في آخره : إن الهدي المضمون لا يؤكل منه إذا عطب ، فإن أكل منه غرم. [ 18891 ] 27 ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه 8 أن علي بن أبي طالب 7 كان يقول : لا يأكل المحرم من الفدية ولا الكفارات ولا جزاء الصيد ، ويأكل مما سوى ذلك. ↩
- (1) في المصدر : مساكينكم. 23 ـ الفقيه 1 : 330 | 1487. 24 ـ الفقيه 2 : 294 | 1456. ↩
- (1) الحج 22 : 36. ↩
- (2) في المصدر : هو الذي. 25 ـ الفقيه 2 : 295 | 1458. 26 ـ الفقيه 2 : 299 | 1483. 27 ـ قرب الإسناد : 71. [ 18892 ] 28 ـ وعن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن الرضا قال : سألته عن القانع (1) قال : القانع : الذي يقنع بما أعطيته ، والمعتر : الذي يعتريك. أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3). ↩