39 ـ باب وجوب الابتداء بالرمي ثم بالذبح ثم الحلق ، فإن خالف ناسيا أو جاهلا أو عامدا أجزأه
[ 18854 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [1] ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله قال : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك ... الحديث.
[ 18885 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله عن النساء؟ قال : تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي [1] الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن.
[ 18856 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن جميل ، عن أبي عبدالله قال : تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق ، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح.
[ 18857 ] 4 ـ وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 39 فيه 11 حديثا 1 ـ الكافي 4 : 491 | 14 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الابواب بالطريقين. ↩
- (1) اضاف في المصدر ما يلي : ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى. 2 ـ الكافي 4 : 474 | 7 ، والتهذيب 5 : 195 | 647 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة ، وفي الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الحلق والتقصير. ↩
- (1) في الكافي : تأتي بهن. 3 ـ الكافي 4 : 498 | 7 ، والتهذيب 5 : 222 | 749. 4 ـ الكافي 4 : 504 | 1. جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق؟ قال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ، ثم قال : إن رسول الله 6 أتاه أُناس يوم النحر فقال بعضهم : يا رسول الله إني حلقت (1) قبل أن أذبح ، وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي (2) أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال : لا حرج. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3). وبإسناده عن محمد بن يعقوب (4) ، وكذا كل ما قبله. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال : فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه ، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال : لا حرج (5). [ 18858 ] 5 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح ، قال : لا بأس قد أجزأ عنه. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1). [ 18859 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن ↩
- (1) في نسخة : إني قد حلقت ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) في المصدر : ينبغي لهم. ↩
- (3) التهذيب 5 : 236 | 797 ، والاستبصار 2 : 285 | 1009. ↩
- (4) التهذيب 5 : 222 | 750. ↩
- (5) الفقيه 2 : 301 | 1496. 5 ـ الكافي 4 : 505 | 4. ↩
- (1) الفقيه 2 : 301 | 1497. 6 ـ الكافي 4 : 504 | 2. محمد بن أبي نصر قال : قلت لابي جعفر الثاني : جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمر يوم النحر ، وحلق قبل أن يذبح ، فقال : إن رسول 9 ( لما كان يوم النحر ) (1) أتاه طوائف من المسلمين فقالوا : يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي ، وحلقنا من قبل أن نذبح ، فلم يبق شيء مما ينبغي (2) أن يقدموه إلا أخروه ، ولا شيء مما ينبغي (3) أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال رسول الله : لا حرج ، لا حرج (4). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5). أقول : حمله الشيخ على النسيان ، لما مر (6). [ 18860 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله قال : إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها (1) في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله ، فان أحببت ان تحلق فاحلق. ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن قال : إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك وذكر مثله (2). ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه ↩
- (1) ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط ). (2 و 3) في المصدر : ينبغي لهم. 4 الثانية ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط ). ↩
- (5) اتهذيب 5 : 236 | 796 ، والاستبصار 2 : 284 | 1008. ↩
- (6) مر في الحديث 4 من هذا الباب. 7 ـ التهذيب 5 : 235 | 794 ، والاستبصار 2 : 284 | 1007. ↩
- (1) في الاستبصار زيادة : وصارت ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب. ↩
- (2) الكافي 4 : 502 | 4. السلام ) قال : إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته ، فقد بلغ محله ، فإن شاء فليحلق (3). أقول : هذا محمول على الحلق بعد الذبح ، وقد عمل بعض الاصحاب بظاهره (4) ، ويأتي في الحلق حديث بمعناه (5) ، وما قلناه أحوط. [ 18861 ] 8 ـ وبإسناده عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله عن رجل حلق قبل أن يذبح؟ قال : يذبح ويعيد الموسى ، لان الله تعالى يقول : ( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) (1). [ 18862 ] 9 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي قال : لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحي ، فيحلق رأسه ويزور متى ما شاء (1). [ 18863 ] 10 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (1) قال : سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي؟ قال : لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودن. [ 18864 ] 11 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، ↩
- (3) الفقيه 2 : 300 | 1494. ↩
- (4) راجع منتهى المطلب 2 : 754. ↩
- (5) يأتي في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الحلق والتقصير. 8 ـ التهذيب 5 : 485 | 1730 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 11 ، وصدره في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير. ↩
- (1) البقرة 2 : 196. 9 ـ التهذيب 5 : 236 | 795 ، والاستبصار 2 : 284 | 1006. ↩
- (1) في نسخة : متى ما شاء ( هامش المخطوط ). 10 ـ التهذيب 5 : 237 | 798 ، والاستبصار 2 : 285 | 1010. 1 عن ابي عبدالله 7 ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ). 11 ـ الفقيه 2 : 301 | 1497. عن أبي عبدالله في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت ، فاشترى بمكة ثم نحرها ، قال : لا بأس قد أجزأ عنه. أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه هنا ، وفي الحلق (3). ↩