مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 81 / 264
22px
عدد الكلمات: 1260 · ~7 دقائق القراءة
👁 24 📑 0
وسائل الشيعة ج14 ص81

39 ـ باب وجوب الابتداء بالرمي ثم بالذبح ثم الحلق ، فإن خالف ناسيا أو جاهلا أو عامدا أجزأه

[ 18854 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [1] ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله قال : إذا رميت الجمرة فاشتر هديك ... الحديث.

[ 18885 ] 2 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ـ في حديث ـ أنه سأل أبا عبدالله عن النساء؟ قال : تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي [1] الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن.

[ 18856 ] 3 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر البغدادي ، عن جميل ، عن أبي عبدالله قال : تبدأ بمنى بالذبح قبل الحلق ، وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح.

[ 18857 ] 4 ـ وعن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 39 فيه 11 حديثا 1 ـ الكافي 4 : 491 | 14 ، ولم نعثر عليه في التهذيب المطبوع ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 8 من هذه الابواب بالطريقين. ↩
  2. (1) اضاف في المصدر ما يلي : ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن ابي عمير وصفوان بن يحيى. 2 ـ الكافي 4 : 474 | 7 ، والتهذيب 5 : 195 | 647 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب الوقوف بالمشعر ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب رمي جمرة العقبة ، وفي الحديث 1 من الباب 8 من أبواب الحلق والتقصير. ↩
  3. (1) في الكافي : تأتي بهن. 3 ـ الكافي 4 : 498 | 7 ، والتهذيب 5 : 222 | 749. 4 ـ الكافي 4 : 504 | 1. جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله عن الرجل يزور البيت قبل أن يحلق؟ قال : لا ينبغي إلا أن يكون ناسيا ، ثم قال : إن رسول الله 6 أتاه أُناس يوم النحر فقال بعضهم : يا رسول الله إني حلقت (1) قبل أن أذبح ، وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي ، فلم يتركوا شيئا كان ينبغي (2) أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال : لا حرج. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (3). وبإسناده عن محمد بن يعقوب (4) ، وكذا كل ما قبله. ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه قال : فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدموه إلا أخروه ، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال : لا حرج (5). [ 18858 ] 5 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت فاشترى بمكة ثم ذبح ، قال : لا بأس قد أجزأ عنه. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1). [ 18859 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن ↩
  4. (1) في نسخة : إني قد حلقت ( هامش المخطوط ). ↩
  5. (2) في المصدر : ينبغي لهم. ↩
  6. (3) التهذيب 5 : 236 | 797 ، والاستبصار 2 : 285 | 1009. ↩
  7. (4) التهذيب 5 : 222 | 750. ↩
  8. (5) الفقيه 2 : 301 | 1496. 5 ـ الكافي 4 : 505 | 4. ↩
  9. (1) الفقيه 2 : 301 | 1497. 6 ـ الكافي 4 : 504 | 2. محمد بن أبي نصر قال : قلت لابي جعفر الثاني : جعلت فداك إن رجلا من أصحابنا رمى الجمر يوم النحر ، وحلق قبل أن يذبح ، فقال : إن رسول 9 ( لما كان يوم النحر ) (1) أتاه طوائف من المسلمين فقالوا : يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي ، وحلقنا من قبل أن نذبح ، فلم يبق شيء مما ينبغي (2) أن يقدموه إلا أخروه ، ولا شيء مما ينبغي (3) أن يؤخروه إلا قدموه ، فقال رسول الله : لا حرج ، لا حرج (4). محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (5). أقول : حمله الشيخ على النسيان ، لما مر (6). [ 18860 ] 7 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله قال : إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها (1) في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله ، فان أحببت ان تحلق فاحلق. ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن قال : إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك وذكر مثله (2). ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله ( عليه ↩
  10. (1) ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط ). (2 و 3) في المصدر : ينبغي لهم. 4 الثانية ليس في التهذيب ولا الاستبصار ( هامش المخطوط ). ↩
  11. (5) اتهذيب 5 : 236 | 796 ، والاستبصار 2 : 284 | 1008. ↩
  12. (6) مر في الحديث 4 من هذا الباب. 7 ـ التهذيب 5 : 235 | 794 ، والاستبصار 2 : 284 | 1007. ↩
  13. (1) في الاستبصار زيادة : وصارت ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب. ↩
  14. (2) الكافي 4 : 502 | 4. السلام ) قال : إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته ، فقد بلغ محله ، فإن شاء فليحلق (3). أقول : هذا محمول على الحلق بعد الذبح ، وقد عمل بعض الاصحاب بظاهره (4) ، ويأتي في الحلق حديث بمعناه (5) ، وما قلناه أحوط. [ 18861 ] 8 ـ وبإسناده عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبدالله عن رجل حلق قبل أن يذبح؟ قال : يذبح ويعيد الموسى ، لان الله تعالى يقول : ( ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ) (1). [ 18862 ] 9 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي قال : لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحي ، فيحلق رأسه ويزور متى ما شاء (1). [ 18863 ] 10 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله (1) قال : سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي؟ قال : لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودن. [ 18864 ] 11 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، ↩
  15. (3) الفقيه 2 : 300 | 1494. ↩
  16. (4) راجع منتهى المطلب 2 : 754. ↩
  17. (5) يأتي في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب الحلق والتقصير. 8 ـ التهذيب 5 : 485 | 1730 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 11 ، وصدره في الحديث 4 من الباب 7 من أبواب الحلق والتقصير. ↩
  18. (1) البقرة 2 : 196. 9 ـ التهذيب 5 : 236 | 795 ، والاستبصار 2 : 284 | 1006. ↩
  19. (1) في نسخة : متى ما شاء ( هامش المخطوط ). 10 ـ التهذيب 5 : 237 | 798 ، والاستبصار 2 : 285 | 1010. 1 عن ابي عبدالله 7 ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ). 11 ـ الفقيه 2 : 301 | 1497. عن أبي عبدالله في رجل نسي أن يذبح بمنى حتى زار البيت ، فاشترى بمكة ثم نحرها ، قال : لا بأس قد أجزأ عنه. أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه هنا ، وفي الحلق (3). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.