مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 78 / 264
22px
عدد الكلمات: 558 · ~3 دقائق القراءة
👁 29 📑 0
وسائل الشيعة ج14 ص78

36 ـ باب استحباب تولي الذبح بنفسه حتى المرأة ، وجعل يد الصبي مع يد الذابح ، واستحباب تعدد الهدي وكثرته ، وجواز ذبح هدي الغير بإذنه

[ 18843 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله قال : لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك ، فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة ، وتقول : وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما [1] ، اللهم منك ولك.

محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : لا يذبح لك وذكر مثله [2].

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الفقيه 2 : 299 | 1484. 5 ـ قرب الإسناد : 104. وتقدم ما يدل عليه في الاحاديث 1 و 14 و 18 من الباب 12 من أبواب أقسام الحج. ويأتي ما يدل عليه في الحديثين 12 و 20 من الباب 40 من هذه الابواب. الباب 36 فيه 6 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 299 | 1486. 1 ليس في الكافي ( هامش المخطوط ). ↩
  2. (2) الكافي 4 : 497 | 4. [ 18844 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ـ في حديث ـ قال : وكان علي بن الحسين يضع (1) السكين في يد الصبي ، ثم يقبض على يديه الرجل (2) فيذبح. [ 18845 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله قال : سمعته يقول : نحر رسول الله بيده ثلاثا وستين ، ونحر علي ما غبر ، قلت : سبعا وثلاثين؟ قال : نعم. [ 18846 ] 4 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن القاسم بن إسحاق ، عن عباد الرواجني ، عن جعفر بن سعيد (1) ، عن بشر بن زيد (2) قال : قال رسول الله لفاطمة : 3 : اشهدي ذبح ذبيحتك ، فإن أول قطرة منها يغفر الله بها (3) كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك ـ إلى أن قال : ـ وهذا للمسلمين عامة (4). [ 18847 ] 5 ـ وعنه ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 2 ـ الكافي 4 : 497 | 5 ، وأورده عن الفقيه مرسلا في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج. ↩
  3. (1) في المصدر : يجعل. ↩
  4. (2) في نسخة : على يدي الصبي ( هامش المخطوط ). 3 ـ الكافي 4 : 250 | 8. 4 ـ المحاسن : 67 | 127. ↩
  5. (1) في المصدر : حفص بن سعيد. ↩
  6. (2) في المصدر : بشير بن زيد. ↩
  7. (3) في المصدر : يكفر الله بها. ↩
  8. (4) في المصدر : وهذا للناس عامة. 5 ـ المحاسن : 67. قال : كان علي بن الحسين يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح. [ 18848 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : كان النبي 9 ساق معه مائة بدنة فجعل لعلي منها أربعا وثلاثين ، ولنفسه ستا وستين ، ونحرها كلها بيده ـ إلى أن قال ـ وكان علي يفتخر على الصحابة ، فقال : (1) من فيكم مثلي وأنا الذي ذبح رسول الله هديه (2) بيده. أقول : وتقدم ما يدل على جواز الذبح عن الغير في الافاضة عن المشعر قبل الفجر (3). ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.