36 ـ باب استحباب تولي الذبح بنفسه حتى المرأة ، وجعل يد الصبي مع يد الذابح ، واستحباب تعدد الهدي وكثرته ، وجواز ذبح هدي الغير بإذنه
[ 18843 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبدالله قال : لا يذبح لك اليهودي ولا النصراني أضحيتك ، فإن كانت امرأة فلتذبح لنفسها ولتستقبل القبلة ، وتقول : وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض حنيفا مسلما [1] ، اللهم منك ولك.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : لا يذبح لك وذكر مثله [2].
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الفقيه 2 : 299 | 1484. 5 ـ قرب الإسناد : 104. وتقدم ما يدل عليه في الاحاديث 1 و 14 و 18 من الباب 12 من أبواب أقسام الحج. ويأتي ما يدل عليه في الحديثين 12 و 20 من الباب 40 من هذه الابواب. الباب 36 فيه 6 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 299 | 1486. 1 ليس في الكافي ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) الكافي 4 : 497 | 4. [ 18844 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ـ في حديث ـ قال : وكان علي بن الحسين يضع (1) السكين في يد الصبي ، ثم يقبض على يديه الرجل (2) فيذبح. [ 18845 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله قال : سمعته يقول : نحر رسول الله بيده ثلاثا وستين ، ونحر علي ما غبر ، قلت : سبعا وثلاثين؟ قال : نعم. [ 18846 ] 4 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن القاسم بن إسحاق ، عن عباد الرواجني ، عن جعفر بن سعيد (1) ، عن بشر بن زيد (2) قال : قال رسول الله لفاطمة : 3 : اشهدي ذبح ذبيحتك ، فإن أول قطرة منها يغفر الله بها (3) كل ذنب عليك وكل خطيئة عليك ـ إلى أن قال : ـ وهذا للمسلمين عامة (4). [ 18847 ] 5 ـ وعنه ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله 7 2 ـ الكافي 4 : 497 | 5 ، وأورده عن الفقيه مرسلا في الحديث 4 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج. ↩
- (1) في المصدر : يجعل. ↩
- (2) في نسخة : على يدي الصبي ( هامش المخطوط ). 3 ـ الكافي 4 : 250 | 8. 4 ـ المحاسن : 67 | 127. ↩
- (1) في المصدر : حفص بن سعيد. ↩
- (2) في المصدر : بشير بن زيد. ↩
- (3) في المصدر : يكفر الله بها. ↩
- (4) في المصدر : وهذا للناس عامة. 5 ـ المحاسن : 67. قال : كان علي بن الحسين يجعل السكين في يد الصبي ثم يقبض الرجل على يد الصبي فيذبح. [ 18848 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين قال : كان النبي 9 ساق معه مائة بدنة فجعل لعلي منها أربعا وثلاثين ، ولنفسه ستا وستين ، ونحرها كلها بيده ـ إلى أن قال ـ وكان علي يفتخر على الصحابة ، فقال : (1) من فيكم مثلي وأنا الذي ذبح رسول الله هديه (2) بيده. أقول : وتقدم ما يدل على جواز الذبح عن الغير في الافاضة عن المشعر قبل الفجر (3). ↩