مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 77 / 264
22px
عدد الكلمات: 1094 · ~6 دقائق القراءة
👁 26 📑 0
وسائل الشيعة ج14 ص77

34 ـ باب أن الهدي إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما وأنه يجوز ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه مع الحاجة ، ما لم يضر به أو بولده

[ 18830 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله في رجل ساق بدنة فنتجت ، قال : ينحرها وينحر ولدها ، وإن كان الهدي مضمونا فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها.

[ 18831 ] 2 ـ وبإسناده عن حماد ، عن حريز أن أبا عبدالله قال : كان علي إذا ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على بدنه [1] ، وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل.

[ 18832 ] 3 ـ وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبدالله عن الرجل يركب هديه ان احتاج إليه؟ فقال : قال رسول الله : يركبها غير مجهد ولا متعب.

[ 18833 ] 4 ـ وبإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله قال : كان علي يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضر.

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 34 فيه 8 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 297 | 1474. 2 ـ الفقيه 2 : 300 | 1490. ↩
  2. (1) في المصدر : البدنة. 3 ـ الفقيه 2 : 300 | 1491. 4 ـ الفقيه 2 : 300 | 1492. [ 18834 ] 5 ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله في قول الله عزّ وجلّ : ( لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ) (1) قال : إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها ، وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها. محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله مثله (2). [ 18835 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله قال : إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضر (1) بولدها ثم انحرهما جميعا ، قلت : أشرب من لبنها وأسقي؟ قال : نعم ، وقال : إن عليا 7 (2) كان إذا رأى ناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بُدنِه ، وقال : إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، وكذا الذي قبله. [ 18836 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن 5 ـ الفقيه 2 : 300 | 1493 ، والتهذيب 5 : 220 | 742. ↩
  3. (1) الحج 22 : 33. ↩
  4. (2) الكافي 4 : 492 | 1. 6 ـ الكافي 4 : 493 | 2. ↩
  5. (1) في نسخة : ما لم يضر ( هامش المخطوط ). ↩
  6. (2) في المصدر : أن عليا أمير المؤمنين 7. ↩
  7. (3) التهذيب 5 : 220 | 741. 7 ـ الكافي 4 : 493 | 3. العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر قال : سألته عن البدنة تنتج أيحلبها (1)؟ قال : احلبها حلبا غير مضر بالولد ، ثم انحرهما جميعا ، قلت : يشرب من لبنها؟ قال : نعم ويسقي إن شاء. [ 18837 ] 8 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد أنه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟ فقال : أما النعل فيعرف (1) أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله ، وأما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها ، فلا يستطيع الشيطان أن يتسنمها. ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم (2). أقول : هذا محمول على الاضرار بها أو الكراهة. 35 ـ باب استحباب نحر الابل قائمة معقولة عن يمينها ويطعن في لبتها [ 18838 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله في قول الله عزّ وجلّ : ( فاذكروا اسم الله عليها صواف ) (1) ↩
  8. (1) في المصدر : أنحلبها. 8 ـ التهذيب 5 : 238 | 804 ، وأورده في الحديث 22 من الباب 12 من أبواب أقسام الحج. ↩
  9. (1) في المصدر : فتعرف. ↩
  10. (2) علل الشرائع : 434 | 1. الباب 35 فيه 5 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 497 | 1 والتهذيب 5 : 220 | 743. ↩
  11. (1) الحج 22 : 36. قال : ذلك حين تصف للنحر يربط (2) يديها ما بين الخف إلى الركبة ، ووجوب جنوبها إذا وقعت على الارض. ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله (3). [ 18839 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله كيف تنحر البدنة؟ فقال : تنحر وهي قائمة من قبل اليمين. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني مثله (1). [ 18840 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن أبي خديجة قال : رأيت أبا عبدالله وهو ينحر بدنتة معقولة يدها اليسرى ، ثم يقوم به (1) من جانب يدها اليمنى ويقول : بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك ، اللهم تقبّله منّي ثمّ يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده ، فاذا وجبت قطع موضع الذبح بيده. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا كل ما قبله. [ 18841 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ↩
  12. (2) في المصدر : تربط. ↩
  13. (3) الفقيه 2 : 299 | 1487. 2 ـ الكافي 4 : 497 | 2 ، والتهذيب 5 : 221 | 744. ↩
  14. (1) الفقيه 2 : 299 | 1488. 3 ـ الكافي 4 : 498 | 8. ↩
  15. (1) ليس في المصدر. ↩
  16. (2) التهذيب 5 : 221 | 745. 4 ـ الكافي 4 : 497 | 3 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 38 من هذه الابواب. معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله : النحر في اللبة والذبح في الحلق. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1). [ 18842 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) ، عن عبدالله ابن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه 7 ، قال : سألته عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة؟ قال : يعقلها وإن شاء قائمة وإن شاء باركة. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.