34 ـ باب أن الهدي إذا نتج وجب ذبحهما أو نحرهما وأنه يجوز ركوبه والحمل عليه وشرب لبنه مع الحاجة ، ما لم يضر به أو بولده
[ 18830 ] 1 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله في رجل ساق بدنة فنتجت ، قال : ينحرها وينحر ولدها ، وإن كان الهدي مضمونا فهلك اشترى مكانها ومكان ولدها.
[ 18831 ] 2 ـ وبإسناده عن حماد ، عن حريز أن أبا عبدالله قال : كان علي إذا ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على بدنه [1] ، وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل.
[ 18832 ] 3 ـ وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنه سأل أبا عبدالله عن الرجل يركب هديه ان احتاج إليه؟ فقال : قال رسول الله : يركبها غير مجهد ولا متعب.
[ 18833 ] 4 ـ وبإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله قال : كان علي يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضر.
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 34 فيه 8 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 297 | 1474. 2 ـ الفقيه 2 : 300 | 1490. ↩
- (1) في المصدر : البدنة. 3 ـ الفقيه 2 : 300 | 1491. 4 ـ الفقيه 2 : 300 | 1492. [ 18834 ] 5 ـ وبإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله في قول الله عزّ وجلّ : ( لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ) (1) قال : إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف عليها ، وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها. محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله مثله (2). [ 18835 ] 6 ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله قال : إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضر (1) بولدها ثم انحرهما جميعا ، قلت : أشرب من لبنها وأسقي؟ قال : نعم ، وقال : إن عليا 7 (2) كان إذا رأى ناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بُدنِه ، وقال : إن ضلت راحلة الرجل أو هلكت ومعه هدي فليركب على هديه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (3) ، وكذا الذي قبله. [ 18836 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن 5 ـ الفقيه 2 : 300 | 1493 ، والتهذيب 5 : 220 | 742. ↩
- (1) الحج 22 : 33. ↩
- (2) الكافي 4 : 492 | 1. 6 ـ الكافي 4 : 493 | 2. ↩
- (1) في نسخة : ما لم يضر ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) في المصدر : أن عليا أمير المؤمنين 7. ↩
- (3) التهذيب 5 : 220 | 741. 7 ـ الكافي 4 : 493 | 3. العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر قال : سألته عن البدنة تنتج أيحلبها (1)؟ قال : احلبها حلبا غير مضر بالولد ، ثم انحرهما جميعا ، قلت : يشرب من لبنها؟ قال : نعم ويسقي إن شاء. [ 18837 ] 8 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد أنه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟ فقال : أما النعل فيعرف (1) أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله ، وأما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها ، فلا يستطيع الشيطان أن يتسنمها. ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن إبراهيم بن هاشم (2). أقول : هذا محمول على الاضرار بها أو الكراهة. 35 ـ باب استحباب نحر الابل قائمة معقولة عن يمينها ويطعن في لبتها [ 18838 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله في قول الله عزّ وجلّ : ( فاذكروا اسم الله عليها صواف ) (1) ↩
- (1) في المصدر : أنحلبها. 8 ـ التهذيب 5 : 238 | 804 ، وأورده في الحديث 22 من الباب 12 من أبواب أقسام الحج. ↩
- (1) في المصدر : فتعرف. ↩
- (2) علل الشرائع : 434 | 1. الباب 35 فيه 5 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 497 | 1 والتهذيب 5 : 220 | 743. ↩
- (1) الحج 22 : 36. قال : ذلك حين تصف للنحر يربط (2) يديها ما بين الخف إلى الركبة ، ووجوب جنوبها إذا وقعت على الارض. ورواه الصدوق بإسناده عن عبدالله بن سنان مثله (3). [ 18839 ] 2 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبدالله كيف تنحر البدنة؟ فقال : تنحر وهي قائمة من قبل اليمين. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي الصباح الكناني مثله (1). [ 18840 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم البجلي ، عن أبي خديجة قال : رأيت أبا عبدالله وهو ينحر بدنتة معقولة يدها اليسرى ، ثم يقوم به (1) من جانب يدها اليمنى ويقول : بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا منك ولك ، اللهم تقبّله منّي ثمّ يطعن في لبتها ثم يخرج السكين بيده ، فاذا وجبت قطع موضع الذبح بيده. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2) ، وكذا كل ما قبله. [ 18841 ] 4 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ↩
- (2) في المصدر : تربط. ↩
- (3) الفقيه 2 : 299 | 1487. 2 ـ الكافي 4 : 497 | 2 ، والتهذيب 5 : 221 | 744. ↩
- (1) الفقيه 2 : 299 | 1488. 3 ـ الكافي 4 : 498 | 8. ↩
- (1) ليس في المصدر. ↩
- (2) التهذيب 5 : 221 | 745. 4 ـ الكافي 4 : 497 | 3 ، وأورده عن الفقيه في الحديث 2 من الباب 38 من هذه الابواب. معاوية بن عمار قال : قال أبو عبدالله : النحر في اللبة والذبح في الحلق. ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار مثله (1). [ 18842 ] 5 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) ، عن عبدالله ابن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه 7 ، قال : سألته عن البدنة كيف ينحرها قائمة أو باركة؟ قال : يعقلها وإن شاء قائمة وإن شاء باركة. ↩