مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 76 / 264
22px
عدد الكلمات: 159 · ~1 دقائق القراءة
👁 23 📑 0
وسائل الشيعة ج14 ص76

33 ـ باب أن من اشترى هديا فذبحه ثم ادعاه آخر وأقام بينة حكم له به فيأخذه ، ولا يجزئ عن واحد منهما

[ 18829 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد [1] ، عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما 8 في رجل اشترى هديا فنحره فمر بها [2] رجل فعرفه ، فقال : هذه بدنتي ضلت مني بالامس ، وشهد له رجلان بذلك ، فقال : له لحمها ، ولا يجزئ عن واحد منهما ، ثم قال : ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا عرفت.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [3].

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 33 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 4 : 495 | 9. ↩
  2. (1) في الاستبصار : محمد بن أحمد. ↩
  3. (2) في المصدر : فمر به. ↩
  4. (3) التهذيب 5 : 220 | 740 ، والاستبصار 2 : 272 | 964. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.