32 ـ باب أن الهدي إذا هلك أو ضاع فأقام بدله ثم وجد الاول تخير في ذبح ما شاء ، إلا أن يشعره أو يقلده فيتعين
[ 18826 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله عن الرجل يشتري البدنة ثم تضلّ قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه؟ قال : إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله إن
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 6 ـ التهذيب 5 : 218 | 736. ↩
- (1) في المصدر : عمر. ↩
- (2) في المصدر : ليعلم من مر به. ↩
- (3) تقدم في الباب 25 من هذه الابواب. الباب 32 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 219 | 738 ، والاستبصار 2 : 271 | 962. شاء نحرها ، وإن شاء باعها ، وإن كان أشعرها نحرها. [ 18827 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عن رجل اشترى كبشا فهلك (1) منه ، قال : يشتري مكانه آخر ، قلت : فإن كان (2) اشترى مكانه آخر ثم وجد الاول ، قال : إن كانا جميعا قائمين فليذبح الاول وليبع الاخير وإن شاء ذبحه ، وإن كان قد ذبح الاخير ذبح (3) الاول معه. وعنه ، عن ابن مسكان ، مثله (4). ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن سنان (5). ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان (6). أقول : حمله الشيخ على كونه قد أشعر الاول لما مر (7). [ 18828 ] 3 ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) ، عن عبدالله بن فرقد ، عن أبي عبدالله (1) قال : الهدي من الابل والبقر 2 ـ التهذيب 5 : 218 | 737 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الابواب. ↩
- (1) في نسخة : فضل منه ( هامش المخطوط ). 2 ليس في الفقيه والاستبصار ( هامش المخطوط ). ↩
- (3) في الفقيه والكافي : فليذبح ( هامش المخطوط ). ↩
- (4) الاستبصار 2 : 271 | 961. ↩
- (5) الكافي 4 : 494 | 7. ↩
- (6) الفقيه 2 : 298 | 1480. ↩
- (7) مر في الحديث 1 من هذا الباب. 3 ـ تفسير العياشي 1 : 88 | 226. ↩
- (1) في المصدر : أبي جعفر . والغنم ، ولا يجب حتى يعلق عليه ـ يعني إذا قلده فقد وجب ـ وقال : وما استيسر من الهدي : شاة. ↩