29 ـ باب أن من ذبح هدي غيره ونواه وأخطأ في اسمه أجزأ عن صاحبه ، وكذا إن نسي اسمه فلم يسمه ثم ذكر ، وأن من حج عن غيره أجزأه هدى واحد
[ 18812 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبي قتادة محمد بن حفص القمي [1] وموسى بن القاسم البجلي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر قال : سألته عن الضحية يخطئ الذي يذبحها فيسمي غير صاحبها ، أتجزئ عن صاحب الضحية؟ فقال : نعم إنما له ما نوى.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر [2].
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الكافي 4 : 495 | 8. ↩
- (2) الفقيه 2 : 297 | 1475. 3 ـ الفقيه 2 : 298 | 1481 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 31 من هذه الابواب. ↩
- (1) في المصدر : إذا أصاب الرجل. الباب 29 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 222 | 748 ، وأورده عن قرب الإسناد مسائل علي بن جعفر في الحديث 7 من الباب 16 من أبواب النيابة. ↩
- (1) في المصدر : أبي قتادة علي بن محمد بن حفص القمي. ↩
- (2) الفقيه 2 : 296 | 1469. ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) (3). ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله (4). [ 18813 ] 2 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان 7 أنه كتب إليه يسأله عن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه ، وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى ، فلما أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ونحر الهدي ثم ذكره بعد ذلك ، أيجزئ عن الرجل أم لا؟ الجواب : لا بأس بذلك ، وقد أجزأ عن صاحبه. [ 18814 ] 3 ـ وعنه أنه كتب إليه يسأله عن الرجل يحج عن أحد هل يحتاج أن يذكر الذي حج عنه عند عقد إحرامه أم لا؟ وهل يجب أن يذبح عمن حج عنه وعن نفسه أم يجزئه هدي واحد؟ الجواب قد يجزئه هدي واحد ، وإن لم يفعل (1) فلا بأس. ورواه الشيخ في ( كتاب الغيبة ) بالإسناد الآتي (2) ، وكذا الذي قبله إلا أنه قال في آخر الثاني : الجواب يذكره وإن لم يفعل فلا بأس. ↩
- (3) مسائل علي بن جعفر : 162 | 254. ↩
- (4) قرب الإسناد : 105. 2 ـ الاحتجاج : 484 ، والغيبة : 233. 3 ـ الاحتجاج : 484 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 17 من أبواب النيابة في الحج. ↩
- (1) في المصدر : وإن لم يفصل. ↩
- (2) الغيبة : 234 ، ويأتي إسناده في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 48. ↩