28 ـ باب أن من وجد هدياً ضالاً وجب عليه تعريفه عشية الثالث ، فإن لم يجد صاحبه لزمه أن يذبحه عنه ، ويجزئ عن صاحبه إن ذبح عنه بمنى لا بغيرها
[ 18809 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 ـ في حديث ـ قال : وقال إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرّفه يوم النحر والثاني [1] والثالث ، ثم ليذبحها عن صاحبها عشية الثالث.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين نحوه [2].
[ 18810 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد ابن محمد بن عيسى ـ عن الحسين بن سعيد ويعقوب بن يزيد ، عن محمد ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله في رجل يضل هديه فيجده رجل آخر فينحره ، فقال : إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضل عنه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجزء عن صاحبه.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 28 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 217 | 731 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 27 ، وذيله عن الكافي في الحديث 8 من الباب 25 من هذه الابواب. ↩
- (1) في المصدر : واليوم الثاني. ↩
- (2) الكافي 4 : 494 | 5. 2 ـ التهذيب 5 : 219 | 739 ، والاستبصار 2 : 272 | 963. مثله (1). محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم مثله ، (2). [ 18811 ] 3 ـ وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله قال : إذا وجد الرجل (1) بدنة ضالة فلينحرها وليعلم أنها بدنة. ↩