مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 67 / 264
22px
عدد الكلمات: 317 · ~2 دقائق القراءة
👁 42 📑 0
وسائل الشيعة ج14 ص67

24 ـ باب أن من اشترى هديا على أنه كامل فبان ناقصا لم يجزئه إلا مع التعذر

[ 18791 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله في رجل يشتري هديا فكان به عيب عور أو غيره ، فقال : إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره ... الحديث.

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه ترك قوله : فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه [1].

[ 18792 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر أنه سأله عن الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم [1] إلا بعد شرائها هل تجزئ عنه؟ قال : نعم ، إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا.

ورواه علي بن جعفر في كتابه [2].

[ 18793 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 24 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 490 | 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 12 وذيله في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الابواب. ↩
  2. (1) التهذيب 5 : 214 | 721 ، والاستبصار 2 : 269 | 954. 2 ـ التهذيب 5 : 213 | 719 ، والاستبصار 2 : 268 | 952. ↩
  3. (1) في الاستبصار زيادة : عورها ( هامش المخطوط ). ↩
  4. (2) مسائل علي بن جعفر : 162 | 255. 3 ـ التهذيب 5 : 214 | 720. عمران الحلبي ، عن أبي عبدالله قال : من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم. وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله مثله إلا أنه قال : ثم علم بعد نقد الثمن أجزأه (1). أقول : هذا محمول على تعذر رده ذكره الشيخ. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.