24 ـ باب أن من اشترى هديا على أنه كامل فبان ناقصا لم يجزئه إلا مع التعذر
[ 18791 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله في رجل يشتري هديا فكان به عيب عور أو غيره ، فقال : إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره ... الحديث.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلا أنه ترك قوله : فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه [1].
[ 18792 ] 2 ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر أنه سأله عن الرجل يشتري الاضحية عوراء فلا يعلم [1] إلا بعد شرائها هل تجزئ عنه؟ قال : نعم ، إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز ناقصا.
ورواه علي بن جعفر في كتابه [2].
[ 18793 ] 3 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 24 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 490 | 9 ، وأورد قطعة منه في الحديث 7 من الباب 12 وذيله في الحديث 1 من الباب 20 من هذه الابواب. ↩
- (1) التهذيب 5 : 214 | 721 ، والاستبصار 2 : 269 | 954. 2 ـ التهذيب 5 : 213 | 719 ، والاستبصار 2 : 268 | 952. ↩
- (1) في الاستبصار زيادة : عورها ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) مسائل علي بن جعفر : 162 | 255. 3 ـ التهذيب 5 : 214 | 720. عمران الحلبي ، عن أبي عبدالله قال : من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم. وبهذا الإسناد عن أبي عبدالله مثله إلا أنه قال : ثم علم بعد نقد الثمن أجزأه (1). أقول : هذا محمول على تعذر رده ذكره الشيخ. ↩