مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 14 · ص 49 / 264
22px
عدد الكلمات: 316 · ~2 دقائق القراءة
👁 20 📑 0
وسائل الشيعة ج14 ص49

5 ـ باب أن من لزمه فداء ففاته ذبحه بمكة أو منى أجزأه ذبحه إذا رجع إلى أهله وتصدق به ، وحكم من نذر نحر بدنة

[ 18673 ] 1 ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 6 ـ التهذيب 5 : 214 | 722. 7 ـ التهذيب 5 : 215 | 723. ↩
  2. (1) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 وفي الحديثين 1 و 2 من الباب 3 وفي الحديث 2 من الباب 51 وفي الباب 52 من أبواب كفارات الصيد. ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 28 وفي الباب 39 وفي الاحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 42 وفي الحديث 1 من الباب 47 من هذه الابواب. الباب 5 فيه حديثان 1 ـ الكافي 4 : 488 | 4 ، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث 1 من الباب 50 من أبواب كفارات الصيد. عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله قال : قلت له : الرجل يخرج (1) من حجته شيئا يلزمه منه دم ، يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال : نعم ، وقال ـ فيما أعلم ـ يتصدق به. قال إسحاق : وقلت لأبي إبراهيم 7 : الرجل يخرج من حجته ما يجب عليه الدم ولا يهريقه حتى يرجع إلى أهله ، قال : يهريقه في أهله ويأكل منه الشيء. أقول : هذا محمول على أنه يتصدق بقيمة ما أكل كما يأتي ، أو على استحباب الدم (2). [ 18674 ] 2 ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن إسحاق الازرق الصائغ قال : سألت أبا الحسن عن رجل جعل لله عليه بدنة ينحرها بالكوفة في شكر؟ فقال لي : عليه أن ينحرها حيث جعل لله عليه ، وإن لم يكن سمى بلدا فإنه ينحرها قبال الكعبة منحر البدن. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.