أبواب الذبح
1 ـ باب وجوب الهدي على المتمع دون غيره ، وأنه يجزيه شاة وكذا الاضحية
[ 18639 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما 8 قال : سألته [1] عن المتمتع كم يجزيه؟ قال : شاة ... الحديث.
[ 18640 ] 2 ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن العيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله أنه قال في رجل اعتمر في رجب ، فقال : إن كان أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي ، فإن خرج من مكة حتى يحرم من غيرها فليس عليه هدي.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا [1].
📋 الهامش والتحقيق
- (1) أبواب الذبح الباب 1 فيه 14 حديثا 1 ـ التهذيب 5 : 201 | 668 ، والاستبصار 2 : 262 | 926 ، وأورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب. ↩
- (1) في المصدر : سئل. 2 ـ التهذيب 5 : 199 | 663 ، والاستبصار 2 : 259 | 914. ↩
- (1) المقنعة : 70. أقول : المراد بخروجه منها حاجا الاحرام منها بحج التمتع بعد العمرة ، والمراد بآخره الاحرام بغير التمتع ، أشار إليه الشيخ وجوز حمله على الاستحباب. [ 18641 ] 3 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر قال يجزيه في الاضحية هديه. [ 18642 ] 4 ـ وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عن المفرد قال : ليس عليه هدي ولا أضحية. [ 18643 ] 5 ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن الحارث بن المغيرة ، عن أبي عبدالله في رجل تمتع عن امه وأهل بحجة عن أبيه ، قال : إن ذبح فهو خير له ، وإن لم يذبح فليس عليه شيء لانه إنما تمتع عن أمه ، وأهل بحجة عن أبيه. ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد ابن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين (1). أقول : العمرة هنا محمولة على المفردة ، والحج على حج الافراد ، ووجه المجاز تقدم العمرة على الحج. [ 18644 ] 6 ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار 3 ـ التهذيب 5 : 238 | 803. 4 ـ التهذيب 5 : 42 | 122 ، وأورده بتمامه في الحديثين 1 و 2 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج. 5 ـ التهذيب 5 : 239 | 807. ↩
- (1) علل الشرائع : 441 | 1. 6 ـ الفقيه 2 : 292 | 1443 ، وأورده عن الكافي في الحديث 8 من هذا الباب ، وعنه وعن الكافي قال : سألت أبا عبدالله عن يوم الحج الاكبر ، فقال : هو يوم النحر ، والاصغر العمرة. ورواه في ( معاني الاخبار ) كما تقدم في الوقوف (1). [ 18645 ] 7 ـ وفي ( المقنع ) قال : روي إذا لم يجد المتمتع الهدي حتى يقدم أهله أنه يبعث به (1). [ 18646 ] 8 ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عن يوم الحج الاكبر ، فقال : هو النحر ، والاصغر هو العمرة. [ 18647 ] 9 ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ذريح ، عن أبي عبدالله قال : الحج الاكبر يوم النحر. [ 18648 ] 10 ـ وعن علي ، عن أبيه ، وعلي بن محمد القاساني جميعاً ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن فضيل بن عياض قال : سألت أبا عبدالله عن الحج الاكبر ، فقال : قال أمير المؤمنين : الحج الاكبر يوم النحر ... الحديث. والتهذيب في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب العمرة. ↩
- (1) تقدم في الحديث 17 من الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر. 7 ـ المقنع : 91. ↩
- (1) في المصدر : يبعث بدم. 8 ـ الكافي 4 : 290 | 1. 9 ـ الكافي 4 : 290 | 2. 10 ـ الكافي 4 : 290 | 3 ، وأورد قطعة منه عن المعاني في الحديث 20 من الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر. [ 18649 ] 11 ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد الاعرج قال : قال أبو عبدالله من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج ( من قابل ) (1) فعليه شاة ، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور ( بمكّة ) (2) حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنما هي حجة مفردة ، وإنما الاضحى على أهل الامصار. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، إلا أنه أسقط قوله : من قابل (3) ، وعلى تقدير وجودها لعله مخصوص بالحج المندوب ، أو المراد من قابل : الشهر لا السنة لئلا ينافي ما تقدم (4). [ 18650 ] 12 ـ أحمد بن أبي عبدالله البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله : قال : قال علي بن الحسين ـ في حديث له ـ إذا ذبح الحاج كان فداؤه من النار. [ 18651 ] 13 ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد ابن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن جميل ، عن أبي عبدالله أنه سأله عن المتمتع ، كم يجزيه؟ قال : شاة. [ 18652 ] 14 ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي ابن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي 11 ـ الكافي 4 : 487 | 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 10 من أبواب أقسام الحج. (1 و 2) ليس في التهذيب ( هامش المخطوط ). ↩
- (3) التهذيب 5 : 199 | 662 ، والاستبصار 2 : 259 | 913. ↩
- (4) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب. 12 ـ المحاسن : 67 | 126. 13 ـ مستطرفات السرائر : 33 | 36. 14 ـ قرب الإسناد : 65. قال : الحج الاكبر يوم النحر. أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدل عليه (2). ↩