75 ـ باب استحباب اتخاذ سبحة من تربة الحسين ( عليه السلام ) والتسبيح بها وإدارتها
[ 19771 ] 1 ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري قال : كتبت إلى الفقيه 7 أسأله : هل يجوز أن يسبح الرجل بطين القبر [1]؟ وهل فيه فضل؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت : تسبح به ، فما في شيء من السبح [2] أفضل منه ، ومن فضله أن المسبح ينسى التسبيح ويدير السبحة فيكتب له ذلك التسبيح.
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمد بن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان 7 مثله [3].
[ 19772 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن جعفر المؤدب ، عن الحسن ابن علي بن شعيب يرفعه إلى بعض أصحاب أبي الحسن موسى بن جعفر قال : دخلت إليه قال : لا يستغني شيعتنا عن أربع : خمرة يصلي عليها ، وخاتم يتختم به ، وسواك يستاك به ، وسبحة من طين قبر أبي عبدالله فيها ثلاث وثلاثون حبة متى قلبها ذاكرا لله كتب الله له [1] بكل حبة أربعين حسنة ، وإذا قلبها ساهيا يعبث بها كتب الله له [2] عشرون حسنة أيضا.
- (1) الباب 75 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 6 : 75 | 148 ، وأورده عن الاحتجاج في الحديث 7 من الباب 16 من أبواب التعقيب. ↩
- (1) في المصدر : بطين قبر الحسين 7. ↩
- (2) في المصدر : من التسبيح. ↩
- (3) الاحتجاج : 489. 2 ـ التهذيب 6 : 75 | 147 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 11 من أبواب ما يسجد عليه. (1 و 2) في المصدر : كتب له. أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيما يسجد عليه (3) ، وفي التعقيب (4). ↩