22 ـ باب جواز السعي ، بل وجوبه ، وإن كان على الصفا والمروة أصنام أو نحوها
[ 18316 ] 1 ـ محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن حمّاد بن عثمان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنّه كان على الصفا والمروة أصنام ، فلمّا أن حجّ النّاس لم يدروا كيف يصنعون ، فأنزل الله هذه الآية ( إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّـهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا ) [1] فكان الناس يسعون والأصنام عليها [2] ، فلمّا حجّ النبي ( صلّى الله عليه وآله ) رمىٰ بها .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في أحاديث وجوب السعي عموماً [3] ، وخصوصاً [4] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تقدم في الحديث 5 من الباب 1 وفي الحديث 3 من الباب 2 وفي الحديث 11 من الباب 4 وفي الحديث 2 من الباب 32 وفي الأحاديث 7 و 12 و 15 و 16 من الباب 34 وفي الأبواب 45 و 50 و 60 65 و 83 87 و 89 من أبواب الطواف . ↩
- (2) تقدم في الابواب 2 و 13 و 15 من أبواب أقسام الحج . الباب 22 فيه حديث واحد 1 ـ تفسير العياشي 1 : 71 / 135 . ↩
- (1) البقرة 2 : 158 . ↩
- (2) في المصدر : على حالها . ↩
- (3) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب . ↩
- (4) تقدم في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب . ↩