64 ـ باب تحريم تظليل الرجل المُحرم على نفسه سائراً ، وجوازه في الضرورة خاصة ويلزمه الفداء
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 2 ـ التهذيب 5 : 312 / 1073 . 3 ـ التهذيب 5 : 313 / 1075 . ↩
- (1) الاستبصار 2 : 187 / 627 . ↩
- (2) الفقيه 2 : 225 / 1059 . ↩
- (3) علل الشرائع : 452 / 1 . 4 ـ التهذيب 5 : 312 / 1072 . ↩
- (1) الكنيسة : شيء يغرز في المحمل أو الرحل ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر . [ 16957 ] 5 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، وابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يركب في القبّة ؟ فقال : ما يعجبني ذلك إلّا أن يكون مريضاً . [ 16958 ] 6 ـ وعنه ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل المُحرم ، وكان إذا أصابته الشمس شقّ عليه وصدع فيستتر منها ، فقال : هو أعلم بنفسه ، إذا علم أنّه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظل منها . [ 16959 ] 7 ـ وعنه ، عن ابن جبلّة ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يظلّل عليه وهو مُحرم ؟ قال : لا إلّا مريض أو من به علّة ، والذي لا يطيق الشمس (1) . [ 16960 ] 8 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسىٰ ، عن عليّ بن أحمد ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن منصور ، عنه قال : سألته عن الظلال للمُحرم ، فقال : لا يظلّل إلّا من علّة أو مرض . ورواه الكليني ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن أحمد بن أشيم ، عن موسى بن عمر ، عن محمّد بن منصور ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) مثله (1) . [ 16961 ] 9 ـ وعنه ، عن عليّ بن الحكم ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ( مجمع البحرين ـ كنس ـ 4 : 100 ) . 5 ـ التهذيب 5 : 309 / 1058 ، والاستبصار 2 : 185 / 619 . 6 ـ التهذيب 5 : 309 / 1059 ، والاستبصار 2 : 186 / 620 . 7 ـ التهذيب 5 : 309 / 1057 ، والاستبصار 2 : 185 / 618 . ↩
- (1) في نسخة : حر الشمس ( هامش المخطوط ) . 8 ـ التهذيب 5 : 309 / 1060 ، والاستبصار 2 : 186 / 621 . ↩
- (1) الكافي 4 : 351 / 6 . 9 ـ التهذيب 5 : 310 / 1062 ، والاستبصار 2 : 186 / 622 . قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يستتر المُحرم من الشمس ؟ فقال : لا ، إلّا أن يكون شيخاً كبيراً ، أو قال : ذا علّة . ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) ، عن محمّد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق مثله ، إلّا أنّه قال : شيخاً فانياً (1) . ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد مثله (2) . [ 16962 ] 10 ـ وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالظلال للنساء ، وقد رخص فيه للرجال . أقول : حمله الشيخ على الضرورة لما تقدّم فيظلّل ويكفّر (1) ، ويحتمل الحمل على التقيّة . [ 16963 ] 11 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الظلال للمُحرم فقال : اضحَ لمن أحرمت له ، قلت إنّي محرور وإنّ الحرّ يشتدّ عليّ ، فقال : أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المحرمين (1) . [ 16964 ] 12 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن عليّ بن الريان ، عن قاسم الصيقل قال : ما رأيت أحداً كان أشد تشديداً في الظل من أبي جعفر ( عليه السلام ) كان يأمر بقلع القبّة والحاجبين إذا ↩
- (1) قرب الإسناد : 59 . ↩
- (2) الكافي 4 : 351 / 8 . 10 ـ التهذيب 5 : 312 / 1074 ، والاستبصار 2 : 187 / 628 . ↩
- (1) تقدم في أكثر أحاديث هذا الباب . 11 ـ الكافي 4 : 350 / 2 . ↩
- (1) كذا في الاصل والمصدر ، لكن في المخطوط : المجرمين . 12 ـ الكافي 4 : 350 / 3 . أحرم . [ 16965 ] 13 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى الكلابي قال : قلت لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم ، فقال : إن كان كما زعم فليظلّل ، وأمّا أنت فاضحَ لمن أحرمت له . [ 16966 ] 14 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألته عن المُحرم أيتغطّىٰ ؟ قال : أمّا من الحر والبرد فلا . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك هنا (1) ، وفي الكفّارات إن شاء الله تعالى (2) . ↩