62 ـ باب تحريم الحجامة على المحرم ، إلّا للضرورة فيحتجم بغير حلق ولا جزّ
[ 16940 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا ، إلّا أن لا يجد بدّاً فليحتجم ولا يحلق مكان المحاجم .
[ 16941 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن __________________
2 ـ الفقيه 2 : 226 / 1067 .
3 ـ الفقيه 2 : 226 / 1065 .
(1) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 59 من هذه الأبواب .
الباب 62 فيه 11 حديثاً
1 ـ الكافي 4 : 360 / 1 .
2 ـ الكافي 4 : 360 / 2 .
الحسن بن علي ، عن مثنّى بن عبد السلام ، عن زرراة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يحتجم المُحرم إلّا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع الصّلاة .
[ 16942 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن المثنى ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في (1) إلمُحرم يحتجم ؟ قال : لا ، إلّا أن يخاف التلف ولا يستطيع الصلاة ، وقال : إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر .
[ 16943 ] 4 ـ وعنه ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا أُحبّه .
[ 16944 ] 5 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يحتجم المُحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر .
ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد (1) .
أقول : حمله الشيخ على الضّرورة .
[ 16945 ] 6 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن جعفر بن موسى (1) ، عن مهران بن أبي نصر ، وعلي بن إسماعيل بن عمّار جميعاً ، عن أبي __________________