مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 410 / 454
22px
عدد الكلمات: 253 · ~2 دقائق القراءة
👁 28 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص410

61 ـ باب كراهة تغطية المُحرم وجهه في غير النوم ، وجواز مسحه بالمنديل

[ 16937 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن __________________

(1) تقدم في الأحاديث 5 و 7 و 8 من الباب 55 من هذه الأبواب .

(2) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب 56 من أبواب جهاد النفس ، وفي الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف .

الباب 60 فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 308 / 1054 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 55 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 5 من أبواب بقية الكفارات .

2 ـ الفقيه 2 : 227 / 1072 .

(1) الكافي 4 : 349 / 3 .

الباب 61 فيه 3 أحاديث

1 ـ الفقيه 2 : 226 / 1066 .

أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكره للمُحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه ، ولا بأس أن يمدّ المُحرم ثوبه حتّى يبلغ أنفه .

قال الصدوق : يعني من أسفل .

[ 16938 ] 2 ـ وبإسناده عن حفص بن البختري وهشام بن الحكم جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : يكره للمُحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل ، وقال : اضحَ لمن أحرمت له .

[ 16939 ] 3 ـ وبإسناده عن منصور بن حازم قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وقد توضّأ وهو محرم ثمّ أخذ منديلاً فمسح به وجهه .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.