61 ـ باب كراهة تغطية المُحرم وجهه في غير النوم ، وجواز مسحه بالمنديل
[ 16937 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن __________________
(1) تقدم في الأحاديث 5 و 7 و 8 من الباب 55 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب 56 من أبواب جهاد النفس ، وفي الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف .
الباب 60 فيه حديثان
1 ـ التهذيب 5 : 308 / 1054 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 55 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 5 من أبواب بقية الكفارات .
2 ـ الفقيه 2 : 227 / 1072 .
(1) الكافي 4 : 349 / 3 .
الباب 61 فيه 3 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 226 / 1066 .
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكره للمُحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه ، ولا بأس أن يمدّ المُحرم ثوبه حتّى يبلغ أنفه .
قال الصدوق : يعني من أسفل .
[ 16938 ] 2 ـ وبإسناده عن حفص بن البختري وهشام بن الحكم جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : يكره للمُحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل ، وقال : اضحَ لمن أحرمت له .
[ 16939 ] 3 ـ وبإسناده عن منصور بن حازم قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وقد توضّأ وهو محرم ثمّ أخذ منديلاً فمسح به وجهه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) .