مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 405 / 454
22px
عدد الكلمات: 246 · ~2 دقائق القراءة
👁 28 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص405

56 ـ باب جواز تغطيه المُحرم رأسه في الضرورة ويلزمه الفداء

[ 16923 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يعصب المُحرم رأسه من الصداع .

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان مثله (1) .

[ 16924 ] 2 ـ وعنه ، عن موسى بن الحسن والحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ومحمّد بن أبي عمير ، وأُمية بن علي القيسي ، عن عليّ بن عطيّة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في المُحرم قال : له أن __________________

(2) التهذيب 5 : 308 / 1053 .

8 ـ قرب الإِسناد : 65 .

(1) يأتي في الحديث 4 من الباب 67 وفي الحديث 8 من الباب 70 من هذه الأبواب .

الباب 56 فيه حديثان

1 ـ التهذيب 5 : 308 / 1056 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 70 من هذه الأبواب .

(1) الكافي 4 : 359 / 10 .

2 ـ التهذيب 5 : 308 / 1052 ، والاستبصار 2 : 184 / 615 .

يغطّي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام .

أقول : حمله الشيخ على الضرورة فيغطّي وتلزمه الكفّارة ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.