مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 402 / 454
22px
عدد الكلمات: 261 · ~2 دقائق القراءة
👁 28 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص402

54 ـ باب جواز لبس المحرم السلاح عند الخوف

[ 16911 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ـ يعني أحمد بن محمّد بن عيسى ـ ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن المُحرم إذا خاف العدوّ يلبس السلاح [1] فلا كفارة عليه .

[ 16912 ] 2 ـ وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أيحمل السلاح المُحرم ؟ فقال : إذا خاف المُحرم عدوّاً أو سرقاً فليلبس السلاح .

[ 16913 ] 3 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المُحرم أذا خاف لبس السلاح .

[ 16914 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد ، عن مثنّى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يُحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدوّ .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 54 فيه 4 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 387 / 1351 . ↩
  2. (1) في المصدر : فلبس السلاح . 2 ـ التهذيب 5 : 387 / 1352 . 3 ـ الفقيه 2 : 218 / 1004 . 4 ـ الكافي 4 : 347 / 4 . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.