53 ـ باب عدم جواز عقد المُحرم ثوبه إلّا إذا اضطر إلى ذلك لقصره ، وجملة من أحكام الإِزار والمئزر
[ 16906 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يعقد إزاره في عنقه ؟ قال : لا .
[ 16907 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، عن عبد الله بن ميمون القدّاح ، عن جعفر ( عليه السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان لا يرى بأساً بعقد الثوب إذا قصر ، ثمّ يصلّي فيه وإن كان مُحرماً .
[ 16908 ] 3 ـ أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه يسأله عن المُحرم يجوز أن يشدّ المئزر من خلفه على عنقه (1) __________________
(1) الفقيه 2 : 219 / 1011 .
(2) تقدم في الحديث 2 من الباب 48 من أبواب الإِحرام .
الباب 53 فيه 5أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 221 / 1023 .
2 ـ الكافي 4 : 347 / 3 .
3 ـ الاحتجاج : 485 .
(1) في المصدر : على عقبه .
بالطول ويرفع طرفيه إلى حقويه ، ويجمعهما في خاصرته ، ويعقدهما ، ويخرج الطرفين الأخيرين من بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ، ويشدّ طرفيه إلى وركيه ، فيكون مثل السراويل يستر ما هناك ، فإنّ المئزر الأول كنّا نتّزر به إذا ركب الرجل جمله يكشف ما هناك ، وهذا أستر ، فأجاب ( عليه السلام ) : جائز أن يتّزر الإِنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثاً بمقراض ولا إبرة تخرجه به عن حدّ المئزر ، وغرزه غرزاً (2) ، ولم يعقده ولم يشدّ بعضه ببعض ، وإذا غطّى سرته وركبتيه كلاهما فإنّ السنّة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرّة والركبتين ، والأحبّ إلينا والأفضل لكلّ أحد شدّه على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعاً إن شاء الله .
[ 16909 ] 4 ـ وعنه أنّه سأله هل يجوز أن يشدّ عليه مكان العقد تكّة ؟ فأجاب : لا يجوز شدّ المئزر بشيء سواه من تكّة أو غيرها (1) .
[ 16910 ] 5 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : المُحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ، ولكن يثنيه (1) على عنقه ولا يعقده .