42 ـ باب جواز لبس المحرم الثوب المصبوغ بالمشق
[ 16841 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يُحرم الرجل في ثوب مصبوغ ممشق (1) .
[ 16842 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته وهو يقول : كان عليّ ( عليه السلام ) مُحرماً ومعه بعض صبيانه وعليه ثوبان مصبوغان ، فمرّ به عمر بن الخطاب ، __________________
2 ـ الخرائج والجرائح 1 : 357 / 11 .
(1) تقدم في الحديث 1 من الباب 39 من هذه الأبواب .
(2) مرّ في الحديث 1 من هذا الباب .
الباب 42 فيه 4 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 215 / 981 .
(1) المشق : طين أحمر يسمّى : المغرة ، كانوا يصبغون به . ( مجمع البحرين ـ مشق ـ 5 : 236 ) .
2 ـ التهذيب 5 : 67 / 219 .
فقال : يا أبا الحسن ما هذان الثوبان المصبوغان ؟ فقال ( عليه السلام ) (1) : ما نريد أحداً يعلّمنا السنّة إنّما هما ثوبان صبغا بالمشق ـ يعني : الطين ـ .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (2) .
[ 16843 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يُحرم الرّجل في ثوب مصبوغ بمشق . . . الحديث .
[ 16844 ] 4 ـ العيّاشي في ( تفسيره ) عن عبيد الله الحلبيّ (1) ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) قالا : حجّ عمر أوّل سنة حجّ وهو خليفة ، فحجّ تلك السنة المهاجرون والأنصار وكان عليّ ( عليه السلام ) قد حج تلك السنة بالحسن والحسين وعبد الله بن جعفر ، قال : فلمّا أحرم عبد الله لبس إزاراً ورداء ممشقين مصبوغين بطين المشق ، ثمّ أتى فنظر إليه عمر وهو يلبّي وعليه الإِزار والرداء وهو يسير إلى جنب عليّ ( عليه السلام ) ، فقال عمر من خلفهم : ما هذه البدعة التي في الحرم ؟ فالتفت إليه عليّ ( عليه السلام ) ، فقال : يا عمر لا ينبغي لأحد أن يعلّمنا السنة ، فقال عمر : صدقت والله ـ يا أبا الحسن ـ لا والله ما علمت أنّكم هم . . . الحديث .