95 ـ باب جواز تأديب المُحرم عبده ، وأن يقلع ضرسه مع الحاجة
[ 17093 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يؤدّب المُحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط .
[ 17094 ] 2 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن الصيقل أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم تؤذيه ضرسه أيقلعه ؟ قال : نعم لا بأس به .
أقول : ويأتي ما يدلّ على عدم جواز قلع الضرس مع الاختيار في الكفارات إن شاء الله تعالى [1] .