مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 453 / 454
22px
عدد الكلمات: 170 · ~1 دقائق القراءة
👁 7 📑 0

📖 وسائل الشيعة

ج 12 · ص 453 / 454

95 ـ باب جواز تأديب المُحرم عبده ، وأن يقلع ضرسه مع الحاجة

[ 17093 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعاً ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يؤدّب المُحرم عبده ما بينه وبين عشرة أسواط .

[ 17094 ] 2 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسن الصيقل أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم تؤذيه ضرسه أيقلعه ؟ قال : نعم لا بأس به .

أقول : ويأتي ما يدلّ على عدم جواز قلع الضرس مع الاختيار في الكفارات إن شاء الله تعالى [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) مسائل علي بن جعفر : 266 / 645 . الباب 95 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 5 : 387 / 1353 . 2 ـ الفقيه 2 : 222 / 1036 . ↩
  2. (1) يأتي في الباب 19 من أبواب بقية الكفارات . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.