(1) في المصدر : ولكن أُحبُّ أن يطهره .
(2) التهذيب 5 : 71 / 234 .
(3) الفقيه 2 : 215 / 980 .
2 ـ الكافي 4 : 343 / 20 ، وأورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 31 من أبواب الإِحرام ، وصدره في الحديث 3 من الباب 42 من هذه الأبواب .
3 ـ التهذيب 5 : 68 / 222 .
4 ـ التهذيب 5 : 70 / 230 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 31 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب الإِحرام .
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يحوّل ثيابه ؟ قال : نعم ، وسألته : يغسلها إن أصابها شيء ؟ قال : نعم إذا احتلم فيها فليغسلها .