38 ـ باب كراهة الإِحرام في الثوب الوسخ ، وعدم تحريمه ، وكراهة غسل المُحرم ثوبه من الوسخ إلّا أن يتنجس
[ 16824 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن __________________
الباب 37 فيه حديثان
1 ـ الفقيه 219 : 2 / 1006 .
(1) في المصدر : تصيب .
2 ـ الكافي 4 : 340 / 9 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 30 من أبواب الإِحرام ، وصدره في الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : أحرم فيها وغيرها .
(2) في المصدر : لا بأس بذلك بدل : نعم .
(3) يأتي في الباب 38 من هذه الأبواب .
الباب 38 فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 341 / 14 .
محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ ؟ قال : لا ، ولا أقول : إنّه حرام ، ولكن تطهيره أحبّ إليّ (1) وطهوره غسله ، ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتّى يحل وإن توسخ إلّا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله (3) .
[ 16825 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا بأس أن يحول المُحرم ثيابه ، قلت : إذا أصابها شيء يغسلها ؟ قال : نعم إن احتلم فيها .
[ 16826 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن علاء بن رزين قال : سُئل أحدهما ( عليهما السلام ) عن الثوب الوسخ أيُحرم فيه المُحرم ؟ فقال لا ولا أقول : إنّه حرام ، ولكن تطهيره أحبّ إليّ وطهره غسله .
[ 16827 ] 4 ـ وعنه ، عن محمّد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ __________________